كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

فصل في التداعي في الطلاق أي في النزاع عند الطلاق والزوج إن طلق من بعد البنا ولادعاء الوطء رد معلنا فالقول للزوجة وتستحق بعد اليمين مهرها الذي يحق وإن يكن منها نكول بالقسم عليه والواجب نصف ما التزم ويغرم الجميع مهما نكلا وإن يكن للابتناء قد خلا فالقول قول زائر وقيل بل لزوجة وما عليه من عمل يعني أن من تزوج بامرأة وخلا بها خلوة اهتداء أي جيء بها إليه ومكن منها وخلي بينه وبينها الجوهري هديت المرأة إلى زوجها هداء وهي مهدية ثم طلقها وقال لم أمسها
وقالت بل مسني
فالقول قولها مع يمينها ولها الصداق كاملا وعلى هذا نبه بقوله
____________________

الصفحة 387