كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

في داره أو في دارها وقع الطلاق عن قرب من البناء أو بعد ولها المهر كله ولا رجعة له لإنكاره الوطء واختلف في يمينها وسكت عن اليمين في المدونة وقال في كتاب محمد وكتاب ابن الجهم عليها اليمين
ا هـ
وعلى وجوب اليمين اعتمد الناظم لأن إرخاء الستور شاهد عرفي كمعرفة العفاص والوكاء في اللقطة والمشهور أن العادة والعرف كشاهد واحد فلا بد من اليمين معه وقيل كالشاهدين فلا يمين
وقال المتيطي أيضا وقال القاضي أبو محمد قاعدة كل من حكم بقوله فلا بد من يمينه
ا هـ وقال ابن حارث روي عن ابن وهب أنه قال رجع مالك عن كون القول قول الزائر إلى أن القول قول المرأة حيثما أخذهم الستر وكانت الخلوة
ا هـ وعلى هذه الرواية نبه الناظم بقوله وقيل بل لزوجة وما عليه من عمل ولم ينقل الشارح فقها يوافق قول الناظم وإن يكن منها نكول فالقسم عليه والواجب نصف ما التزم ويغرم الجميع مهما نكلا ولكنه جار على الفقه ظاهر الوجه والله أعلم
ومن كسا الزوجة ثم طلقا يأخذها مع قرب عهد مطلقا والأخذ إن مرت لها شهور ثلاثة فصاعدا محظور وإن يكونا اختلفا في الملبس فالقول قول زوجة في الأنفس
____________________

الصفحة 389