كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

فالقول للزوجة واليمين على انقضاء عدة تبين ثم له ارتجاعها حيث الكذب مستوضح من الزمان المقترب وما ادعت من ذلك المطلقه بالسقط فهي أبدا مصدقه يعني أن من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد رجعتها فزعمت أن عدتها انقضت فالقول قولها مع يمينها إذا كان يمكن ذلك فإن قرب ما بين الطلاق والرجعة جدا بحيث لا يمكن انقضاء عدة الأقراء فيه وتبين كذبها فله مراجعتها فإن ادعت أن انقضاء ما كان بسبب سقط أسقطته فالقول قولها ولو بقرب من الطلاق وعلى تصديقها ولو بالقرب
نبه
____________________

الصفحة 392