ليس ذلك له إلا بشيء يأخذه له فيكون خلعا
وفي النوادر وليس للسيد أن يبارىء عن عبده وقد نكح بإذنه حتى يرضى العبد
قال عبد الملك ويزوج عبده الصغير ولا يطلق عليه إلا بشيء يأخذه له كاليتيم الصغير
قال ابن حارث واتفقوا في العبد أن طلاقه طلقتان
وقال في الكافي وطلاق العبد على النصف من طلاق الحر وذلك طلقتان لأن الطلاق لا يتبعض فإذا طلق زوجته طلقة في حين رقه ثم عتق بقيت له فيها طلقة واحدة
وقال ابن أبي زيد في مختصره وجميع طلاق العبد طلقتان لأن الله عز وجل قد جعل حد الأرقاء نصف حد الأحرار والطلاق والعدة من معاني الحدود
وفي النوادر من كتاب ابن المواز وكذلك يرتجع العبد بغير إذن سيده ولا إذن سيد زوجته ا هـ والحكم في العبيد كالأحرار في غاية الزوجات في المختار يعني أن العبيد كالأحرار في غاية الزوجات كما أن غايتها للحر أربع نسوة وهذا متفق عليه
فيه كذلك غايتها للعبد أربع زوجات أيضا على المشهور المختار ومقابله لا يتزوج العبد إلا اثنتين
قال في المقرب قلت له العبد كم يتزوج فقال مالك أحسن ما سمعت فيه أن له أن يتزوج أربعا
قلت له إن شاء إماء وإن شاء حرائر قال نعم ذلك له
وفي النوادر من كتاب ابن المواز قال مالك وللعبد أن ينكح أربع نسوة
وهذا أحسن ما سمعت وقال ربيعة قاله عنه أشهب وإن كان له حرتان ومملوكتان فذلك جائز إن أذن له أهله
وروى عنه أشهب في نكاح أربع نسوة إنا لنقول ذلك وما ندري ما هو
ثم قال الشارح وروى ابن وهب اقتصاره على اثنتين
وقال ابن الحاجب والزائد على أربع ممتنع للحر والعبد
وقال ابن وهب الثالثة للعبد كالخامسة للحر
التوضيح لا خلاف بين أهل السنة في تحريم ما زاد على الأربع لحديث غيلان الثقفي ونحوه خلافا لبعض المبتدعة ووجه المشهور في إباحة الأربع للعبد عموم قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وقاس ابن وهب ذلك على طلاقه ويحتمل أن يكون منشأ الخلاف اختلاف الأصوليين في دخول العبيد تحت الخطاب وعدم دخولهم ا هـ
ومن الذخيرة تمهيد للعبد مع الحر أربع حالات التشطير كالحدود والمساواة كالعبادات ومختلف فيه كعدد الزوجات وأجل الإيلاء والعنة والمفقود وحد القذف فعلى النصف في جميع ذلك عند مالك وقيل بالمساواة وسقط عنه واجب على الحر كالزكاة والحج ا هـ ولعله يعني بالعنة الاعتراض
ويتبع الأولاد في استرقاق للأم لا للأب بالإطلاق
____________________