نفقة على العبد للحرة لا يكون لها إن كانت أمة وعلى القول إن عليه ذلك للحرة يختلف إن كانت أمة والمدبرة والمعتقة إلى أجل كالأمة
قال الشارح رحمه الله يظهر من كلام اللخمي أن في وجوب النفقة للحرة الخلاف
وهو خلاف ما سبق لابن المواز من أنه لا خلاف في ذلك
فتأمله وقوله وليس لازما له أن ينفقا البيت يعني أن العبد لا يلزمه أن ينفق على أولاده عبيدا كانوا أو أحرارا وعلى ذلك نبه بقوله وليس لازما له إلخ وعتقا بضم العين وفتح التاء جمع عتيق ووجهه ظاهر وذلك أنهم إن كانوا أحرارا لكون أمهم حرة فتكون نفقتهم من مالهم إن كان لهم مال وإلا فعلى المسلمين وإن كانوا مماليك لسيد أمهم فنفقتهم على سيدهم ولا يجوز للعبد إتلاف مال سيده وعلى هذا فصواب التعبير لا يجوز له لأنه ليس لازما له والله أعلم
وإن كان أولاد العبد من أمته جاز له الإنفاق عليهم لأن المال لسيده وأولاده مملوكون له أيضا فلم يتبرع بمال سيده بل أنفقه فيما يجب على سيده
قال في النوادر قال مالك وليس على العبد في أولاده الأحرار ولا المماليك نفقة ولا إرضاع إلا أن يكونوا لسيده ا هـ
فصل في الرجعة وكابتداء ما سوى الرجعي في الإذن والصداق والولي ولا رجوع لمريضة ولا بالحمل ستة الشهور وصلا
____________________