كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

يعني أن الرجعة من الطلاق البائن كابتداء النكاح في اشتراط الإذن من الزوجة إن لم تكن مجبرة والصداق والولي والإشهاد عند الدخول وإذا اشترط ذلك فلا رجوع للمريضة مرضا مخوفا ولا لحامل بلغت ستة أشهر لأنها مريضة فلو أدخل الفاء على رجوع ليعلم كونه نتيجة عما قبله لكان أبين
قال ابن عبد الرفيع في معين الحكام وإذا راجع الزوج زوجته المخالعة أو المبارئة فلا بد من رضاها وولي وصداق إلا أن تكون مريضة أو حاملا مثقلا قد بلغت ستة أشهر فلا يجوز ذلك ا هـ
ومفهوم قوله ما سوى الرجعي أن الرجعة من الرجعي ليست كابتداء النكاح فلا يشترط إلا كون الزوج عاقلا بالغا ويرتجع ولو كان محرما أو عبدا بغير إذن سيده لأن الزوجة ما زالت في عصمته
ابن الحاجب وشرط المرتجع أي من الطلاق الرجعي أهلية النكاح ولا يمنع مرض ولا إحرام ويرتجع العبد بغير إذن سيده
التوضيح يعني أن المرتجع يشترط فيه أن يكون أهلا للنكاح فلا بد أن يكون عاقلا بالغا
وقوله ولا يمنع مرض أي لا يمنع من الرجعة ما يمنع من ابتداء النكاح وحاصله أن المتزوج والمرتجع يستويان في الشروط دون انتفاء الموانع ولم يمنع المرض لأن المطلقة طلاقا رجعيا ترث فلم يكن في ارتجاعها إدخال وارث بخلاف ابتداء النكاح
وقوله ولا إحرام يريد سواء كانت هي محرمة أو هو ا هـ
وقوله ويرتجع العبد بغير إذن سيده لأنه لما أذن له في النكاح فقد أذن له في توابعه ولأن الرجعية زوجته ا هـ
وزوجة العبد إذا ما عتقت واختارت الفراق منه طلقت بما تشاؤه ومهما عتقا فما له من ارتجاع مطلقا
____________________

الصفحة 397