كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

يعني إذا كان العبد متزوجا بأمة ثم أعتق الأمة سيدها عتقا ناجزا فإن لها الخيار في الإقامة مع زوجها أو مفارقته
ويحال بينه وبينها حتى تختار فإن اختارت البقاء فلا إشكال وإن اختارت الطلاق وقالت اخترت نفسي فهي واحدة بائنة إلا أن تنوي أكثر فيلزم ما نوت وعلى ذلك نبه بقوله مما تشاؤه فإن اختارت نفسها وطلقت ثم عتق العبد فلا رجعة له عليها سواء عتق في العدة أو بعدها وعلى ذلك نبه بقوله مطلقا قال في التهذيب وإذا عتقت الأمة تحت عبد حيل بينهما حتى تختار ولها الخيار بطلقة وتكون بائنة ولا رجعة له إن عتق في العدة إن قالت حين عتقت اخترت نفسي
ولا نية لها فهي طلقة بائنة إلا أن تنوي أكثر فيلزم ما نوت ولو طلقت نفسها أكثر من واحدة أو ألبتة بعد البناء لزم ولا تحل له إن طلقت اثنتين فأكثر إلا بعد زوج لأنه جميع طلاق العبد
وكذلك إن بانت بواحدة وقد تقدم له فيها طلقة وأول قول مالك أنه ليس لها أن تختار بنفسها بأكثر من واحدة
ثم رجع إلى أن ذلك لها على حديث بريرة ولها الخيار عند غير السلطان ا هـ فرع فلو عتق زوجها قبل أن تختار سقط خيارها
وكذلك إن طلقها طلاقا بائنا قبل أن تختار سقط خيارها لاستحالة وقوع الطلاق منها وهي بائنة بخلاف الرجعية فإنها زوجة
وفي المسألة فروع انظر التوضيح قال رحمه الله
فصل في الفسخ وفسخ فاسد بلا وفاق بطلقة تعد في الطلاق ومن يمت قبل وقوع الفسخ في ذا فما لإرثه من نسخ وفسخ ما الفساد فيه مجمع عليه من غير طلاق يقع وتلزم العدة باتفاق لمبتنى بها على الإطلاق اشتملت الأبيات الأربعة على أربع مسائل
الأولى أن النكاح الفاسد المختلف فيه بين العلماء في صحته وفساده إذا أريد فسخه فإنما يفسخ بطلاق مراعاة لمن يقول بصحته وعلى ذلك نبه بالبيت الأول
الثانية إذا مات أحد الزوجين في هذا النكاح المختلف في
____________________

الصفحة 398