صدق المدعي في دعواه وعلى ذلك نبه بقوله ومع مخيلة بصدق الطالب وهو جار على ما قال سحنون من أن الحاكم لا يدفع طابعه ولا يرفع المطلوب حتى يأتيه الطالب بشبهة لئلا يكون مدعيا باطلا يريد تعنت المطلوب
ا هـ
قال ابن عرفة ظاهر قول ابن أبي زمنين أنه يرفع وإن لم يأت الطالب بشبهة وبه جرى العمل ولم يعتمده الناظم هذا حاصل الأبيات ما عدا الأخير منها والمخيلة دليل الصدق ومخايل الصدق دلائله وغير الغائب هو الحاضر مع الطالب في بلده وإذا كان قريبا وكتب إليه ليحضر ولم يحضر والطريق مأمونة فإنه يحكم عليه كالحاضر معه في البلد وأما إذا كان المطلوب في بلده ليست تحت عمالة القاضي الذي حضر الطالب بين يديه فإن كان حلوله بها لتجارة أو زيارة أو نحوها فيأتي حكمه في فصل البيع على الغائب من باب البيوع إن شاء الله وإن كان حلوله بها أصالة لكونها بلده وموضع سكناه ووطنا له ففي موضع تعيين الحكم بينهما تفصيل تقدم في قوله والحكم في المشهور إلى آخر البيتين وأما قوله ومن عصى الأمر البيت فمعناه أن من دعاه القاضي لحضور مجلس الحكم مع خصمه فتغيب ولم يأت فإن القاضي يطبع عليه ما يهمه طبعه مما لا صبر له عنه كداره وحانوته ليرتفع أحب أم كره وصفة الطبع أن يلصق شمعا أو عجينا بالباب وبما يليها ويتصل بها حال سدها ويطبع عليها بطابع عليه نقش أو كتابة يظهر أثره في ذلك الشمع أو العجين فإذا فتح الباب ورد ذلك الشمع أو العجين لمحله أولا تغير نقشه وعلم أن الباب قد فتح فيعاقب من فتحه أشد العقوبة وهذا الطبع أولى من التسمير لأنه يعيب الباب أو يفسده
قال في المقصد
____________________