يعني أن من أنفق على صغير سواء كان له أب أو يتيما وهو مراده بالإطلاق فإن له الرجوع بما أنفق ويكون رجوعه في مال الصبي إن كان له مال وعلم به المنفق أو في مال الأب إن كان موسرا وعلم المنفق بيسره
وهذا معنى البيتين الأولين فإن كان لكل منهما مال رجع في مال الصبي
قال ابن رشد إن كان للصبي ذي الأب أو لليتيم مال فللمنفق عليهما الرجوع عليهما في أموالهما إن كانت له بالنفقة بينة وإن لم يشهد أنه إنما ينفق ليرجع به بعد يمينه أنه إنما أنفق عليهما ليرجع في أموالهما لا على وجه الحسبة ويسر أبي الولد كماله وروى محمد بن يحيى السبائي أن لا رجوع في أموالهما إلا أن يكون أشهد أنه إنما أنفق ليرجع بذلك وهذا إذا أنفق وهو يعلم مال اليتيم أو يسر الأب
____________________