كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

ولو أنفق عليهما ظانا أنه لا مال لليتيم ولا للابن ولا لأبيه ثم علم ذلك فلا رجوع
وقيل له الرجوع
والقولان قائمان من المدونة
وسمع سحنون من ابن القاسم من غاب أو فقد فأنفق رجل على ولده فقدم أو مات في غيبته وعلم أنه كان عديما لم يتبعه بما أنفق
قال ابن رشد لأن الولد إذا لم يكن لأبيه ولا له مال فهو كاليتيم النفقة عليه احتسابا
قال المتيطي يرجع بستة شروط أن يكون للصبي مال حين الإنفاق وأن يكون قد علم به المنفق وأن يكون ماله غير عين وأن ينوي المنفق الرجوع بنفقته وأن يحلف على ذلك وأن تكون النفقة غير سرف ا هـ
من شرح الرسالة للقلشاني بتقديم وتأخير وبعض اختصار
وفي المقرب قلت فمن كفل يتيما له مال فأنفق عليه ثم قال إنما أنفقت عليه لأرجع به في ماله
فإن ذلك له وسواء أشهد على ذلك أو لم يشهد
وهو قول مالك
قلت فلو أن رجلا غاب عن أولاد له صغار فأنفق عليهم رجل من غير أن يأمره والدهم
____________________

الصفحة 405