بالنفقة عليهم ثم قدم والدهم أيكون لهذا الرجل أن يتبعه بما أنفق قال نعم إذا كان الأب موسرا يوم أنفق عليهم إذا قال أنفقت عليهم على وجه السلف وحلف على ذلك وكانت له أيضا بينة بالإنفاق
وفي النوادر وقال ابن القاسم ومن أنفق على صبي على الحسبة ثم ظهر أن له أبا موسرا لم يتبعه بشيء إلا أن يعلم أن الأب تعمد ذلك بهم
فرع من أنفق على يتيم ووجب له الرجوع عليه هل يكلف بيمين القضاء على أنه لم يقبض إنفاقه من مال اليتيم ولا أسقطه لإمكان أن يصل إليه ذلك من حيث لم يعلمه القاضي لأن القضاء على اليتيم كالقضاء على الغائب وانظر في مسائل المحجور من كتاب ابن سهل هذا في غير الوصي
وأما الوصي فقد لا يكون عليه يمين القضاء لأنه مأمور بالإنفاق على اليتيم ليرجع به في ماله وسواء أنفق من مال نفسه أو من مال اليتيم هو قائم بما أنفق بخلاف غيره من الطرر
فرع وفي طرر ابن عات قال بعض المفتين في المرأة تتزوج ويتطوع زوجها بنفقة ابنها ثم تريد الرجوع بها على ابنها في حياته أو بعد وفاته وكان له مال وقت الإنفاق فإنها لا رجوع لها عليه لأنه معروف من الزوج وصلة للربيب والأم لم تترك على ذلك من حقها شيئا ا هـ
قال مقيده عفا الله عنه وقد قلت في ذلك بيتا وهو ومن بإنفاق الربيب طاع لا رجوع للأم على ابن فاقبلا
____________________