كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

وإذا طلق ثلاثا في مرضه وهي بينة الحمل فالنفقة في رأس ماله وكذلك في الخلع والمبارأة وكذلك إن كان ذلك في صحة ثم مرض فإذا مات انقطعت النفقة عنها قال فضل بن مسلمة هذا خلاف ما قال في طلاق السنة أن السكنى قد وجبت عند الطلاق فلا يقطع الموت ما قد وجب ا هـ
وعلى عدم انقطاع السكنى بموت المطلق اعتمد الناظم في قوله واستثن سكنى إن يمت من طلقا وقوله وفي الوفاة تجب السكنى فقد البيت يعني أن المرأة إذا مات عنها زوجها ولم تكن حاملا فإنها تجب لها السكنى إن كانت
____________________

الصفحة 412