أحكام العقد فيثبت قياسا على النفقة والميراث وجوابه أن لفظ الرد يقتضي الخروج عن الزوجية
ا هـ وفهم من قوله في عدة أنها بعد انقضاء العدة ليست كالزوجة لأنها بانت بانقضاء عدتها والله أعلم
وحيث لا عدة للمطلقه فليس من سكنى ولا من نفقه وليس للرضيع سكنى بالقضا على أبيه والرضاع ما انقضى أفاد بالبيت الأول أن المطلقة التي لا عدة عليها وهي التي طلقت قبل البناء لا تجب لها سكنى ولا نفقة لأنهما إنما يجبان للمطلقة في زمن العدة
والفرض أنه لا عدة عليها وقد بانت منه وجاز لها أن تتزوج غيره في الحين فلا معنى لوجوب شيء لها من توابع النكاح على الزوج وقد انفصلت العصمة بينهما وأفاد بالبيت الثاني أن من طلق امرأته وله معها ولد رضيع فإنما لها على الزوج نفقة ولده لا كراء مسكنه ما دام في زمن الرضاع قال في المدونة إذا لزمت الجارية العدة لمكان الخلوة بها لزم الزوج السكنى ولو خلا بها في بيت أهلها ثم طلقها واتفقا على عدم المسيس فعليها العدة ولا سكنى لها ولو قالت جامعني وهو ينكر فالقول قوله ولا سكنى عليه فإن كانت صغيرة لا يجامع مثلها ودخل بها وطلقها ألبتة فلا سكنى لها لأنها لا عدة عليها باختصار والحاصل أنه كلما انتفت العدة انتفى لازمها من السكنى والنفقة وإذا وجبت العدة فقد ثبتت النفقة والسكنى كما إذا كانت المطلقة حاملا وقد ينتفيان كما إذا خلا بها في بيت أهلها وادعت المسيس وأنكره فالقول قوله وعليها العدة لمكان الخلوة ولا نفقة لها لأنها بائن غير حامل ولا سكنى على الزوج لأنها على زعمه مطلقة قبل البناء والله أعلم
وفي طرر ابن عات ولا سكنى للرضيع على أبيه مدة الرضاع حتى يخرج من الرضاع وحينئذ يكون عليه السكنى كذلك رأيت في بعض الكتب يريد أن مسكن الرضيع مدة الرضاع إنما هو في حجر الأم في الغالب
ا هـ
وجملة والرضاع ما انقضى حالية وما نافية
ومرضع ليس بذي مال على والده ما يستحق جعلا ومع طلاق أجرة الإرضاع إلى تمام مدة الرضاع وبعدها يبقى الذي يختص به حتى يرى سقوطه بموجبه وإن تكن مع ذاك ذات حمل زيدت لها نفقة بالعدل بعد ثبوته وحيث بالقضا تؤخذ وانفش فمنها تقتضى
____________________