كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

العون واحد الأعوان وهم وزعة القاضي أي خدامه الذين ينفذون أحكامه ويدفعون الخصوم عنه ويرفعونهم إليه قال الشارح ولو أمكنه إنفاذ الأحكام دونهم لكان أولى ولكنه لا يمكنه ذلك فلا بد منهم والأصل في مثل أرزاق هؤلاء أن يكون من بيت مال المسلمين كالواجب في رزق الحاكم الذي يصرفهم لأنهم يقومون بأمور ليست لازمة لهم بأعيانهم ومن قام بمثل ذلك من مصالح المسلمين فرزقه من بيت مالهم
ولما تعذر إجراء ذلك من موضعه نظر الفقهاء بما يوجبه الاجتهاد على من تكون أجرة هذا الصنف فاقتضى النظر أنه على من يحتاج إلى إحضار خصمه وإمساكه وبعثه إلى موضع انتصافه منه بقضاء ماله عليه أو إعطاء رهن أو حميل أو اقتضاء يمين أو حبس هذا إن لم يظهر من المطلوب مطل ولا لجاج فإن ظهر ذلك منه ألزمه الفقهاء أجرة هذا العون لكونه والله أعلم ظالما والظالم أحق أن يحمل عليه وعلى كون أجرة العون على الطالب إلا إذا تبين مطل ولدد من المطلوب فإن الإجارة حينئذ تكون عليه نبه الناظم بهذا البيت واللدد شدة الخصومة قال في القاموس لده خصمه فهو لاد ولدود ا
هـ

____________________

الصفحة 42