ومقل وعديم ففرض عامة الناس عندنا رفيعا أو وضيعا فرض الاستغلال ولو كان تاجرا إلا إذا ثبت عدمه فيفرض له فرض العديم وأما الغني والمتوسط فليس بمحدود ولذلك لم أبين لك فرضهما وأما خدمة النساء في البادية فلا يفرض لهن شيء إلا إذا كانت أجيرة لأجنبي فيفرض لها أجرة أمثالها وفي الحضانة ربع الأوقية للرأس بزيادة ثمن الأوقية على أهل الحاضرة
والسلام فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها الزوج إن عجز عن إنفاق لأجل شهرين ذو استحقاق بعدهما الطلاق لا من فعله وعاجز عن كسوة كمثله ولاجتهاد الحاكمين يجعل في العجز عن هذا وهذا الأجل وذاك من بعد ثبوت ما يجب كمثل عصمة وحال من طلب
____________________