وجعل في عوضه فطلقها وما ذكرنا أصوب ا هـ
وعلى التنبيه على هذا الأصوب أشار الناظم بقوله وباختيارها يقع قال ابن عات والمعنى المقصود من ذلك أن المرأة هي المفارقة وأن الحق إذا كان للمرأة خالصا فإنفاذ الطلاق موكول إليها مع إباحة الحاكم ذلك لها ونسب ذلك إلى السلطان لأنه الحاكم به ومنفذه فرع اختلف إذا فقد الزوج قبل البناء وضرب الحاكم الأجل وفرق بينهما وسواء تزوجت أم لا فعن مالك أنها تعطى جميع الصداق وبه قال سحنون وابن العطار وبه القضاء وفي الجلاب أنها تعطى نصف الصداق فقط فإن ثبت بعد ذلك وفاته أكمل لها صداقها وكذلك إن مضى عليه من السنين ما لا يحيا إلى مثله وقاله عبد الملك وابن دينار من التوضيح
فرع إذا تطوع أحد أقارب الزوج أو أجنبي بالنفقة على زوجة الغائب فقال أبو القاسم بن الكاتب لها أن تفارق لأن الفراق قد وجب لها وقال أبو بكر بن عبد الرحمن لا مقال لها لأن سبب الفراق هو عدم النفقة وقد وجدتها ا هـ
من طرر سيدي أحمد الونشريسي على وثائق الفشتالي ثم قال ومن عن الإخدام عجزه ظهر فلا طلاق وبذا الحكم اشتهر يعني أن الزوج إذا قدر على النفقة والكسوة وعجز عن الإخدام مع كونه وزوجته أهلا للإخدام ففي التطليق عليه بذلك قولان المشهور منهما أنها لا تطلق عليه بذلك
قال في المتيطية واختلف إذا عجز الزوج عن الإخدام هل تطلق عليه بذلك أم لا فقال ابن القاسم في رواية عيسى لا تطلق عليه بذلك قال المتيطي وهذا هو المشهور من مذهب مالك وأصحابه وبه القضاء وعليه العمل
ا هـ
وجملة عجزه ظهر عن الإخدام صلة من الروابط ضمير عجزه وفلا طلاق جواب من
فصل في أحكام المفقودين جمعهم لأنهم على أربعة أقسام منهم من يفقد في أرض الإسلام ومنهم من يفقد في أرض الكفر وكل منهما إما في غير حرب أو في حرب ولكل واحد حكم يخصه ثم قال وحكم مفقود بأرض الكفر في غير حرب حكم من في الأسر
____________________