والشاهد لمسألتنا أعني مسألة المفقود والأسير هو قوله وزوجة الأسير وزوجة مفقود أرض الشرك يعني ومالهما فقوله ومفقود عطف على الأسير مدخول لزوجة والله أعلم
وإن يكن في الحرب فالمشهور في ماله والزوجة التعمير وفيه أقوال لهم معينه أصحها القول بسبعين سنه وقد أتى قول بضرب عام من حين يأس منه لا القيام ويقسم المال على مماته وزوجة تعتد من وفاته وذا به القضاء في الأندلس لمن مضى فمقتفيهم مؤتس يعني المفقود في أرض الكفر إما في غير حرب وقد تقدم وإما في حرب وعليه تكلم هنا فهو تصريح بمفهوم قوله وحكم مفقود بأرض الكفر في غير حرب يعني أن من فقد في أرض الكفر في الحرب والقتال مع الكفار ففيه قولان على ما ذكره الناظم
____________________