عن مالك وفي المدونة والوثائق المجموعة وحضانة الغلمان حتى يحتلموا وحضانة النساء حتى ينكحن ويدخل بهن أزواجهن
وفي المتيطية قال في المدونة والجدة للأم أحق وإن بعدت بعد الأم ثم الخالة ثم الجدة للأب ثم الأب وقسم ابن الحاجب من له الحضانة إلى ثلاثة أوجه تارة ينفرد النساء وتارة ينفرد الرجال وتارة يجتمع النساء والرجال معا فأشار إلى انفراد النساء بقوله الحضانة في النساء للأم ثم أمها ثم جدة الأم لأمها ثم الخالة ثم الجدة للأب ثم جدة الأب لأبيه ثم الأخت ثم العمة ثم بنت الأخ وفي إلحاق خالة الخالة بالخالة قولان وأشار إلى انفراد الرجال بقوله وفي الذكور للأب ثم الأخ ثم الجد ثم أبي الجد ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم ثم المولى الأعلى والأسفل على المشهور فيهما التوضيح قوله ثم المولى الأعلى أي بعد العصبة وهو المعتق والأسفل يريد بعد الأعلى نص على ذلك اللخمي وقوله على المشهور فيهما أي في الأعلى والأسفل والمشهور من مذهب المدونة إثبات الحضانة لهما أي ومقابله لا حق لهما في الحضانة ثم أشار إلى الوجه الثالث وهو إذا اجتمع ممن له الحضانة النساء والرجال فقال والأم ثم أمها أولى من الجميع وفي الأب مع بقيتهن ثالثها المشهور يقدم على من بعد الجدة للأب وقيل الأب أولى من الأم عند اثغار الذكور وبقية النساء أولى من بقية الذكور التوضيح قوله أولى من الجميع أي من جميع الرجال والنساء وقوله وقيل الأب أولى يعني فأحرى أن يكون مقدما على غيرها وهذا القول رواه ابن حبيب عن مالك ووجهه أن احتياج الولد إلى أبيه بعد سن الاثغار أكثر لأنه يحتاج حينئذ إلى التربية والتعليم
ا هـ
ونقل الشارح عن ابن رشد الخلاف في بنت الأخت هل لها حضانة أو لا قال والصواب أن لها الحضانة فإن اجتمعت مع بنت الأخ فقيل بنت الأخ مقدمة وقيل بنت الأخت مقدمة وقيل هما سواء ينظر السلطان في أكفئهما وأحرزهما وقوله ثم أمها بها أي أم الأم أولى بها أي بالحضانة وقوله فأمها أي أم المحدث عنها التي هي أم الأم وأمها هي جدة أم المحضون لأمها قال الناظم رحمه الله وشرطها الصحة والصيانه والحرز والتكليف والديانه وفي الإناث عدم الزوج عدا جدا لمحضون لها زوجا غدا تعرض في البيتين لشروط الحاضن فأخبر أنه يشترط فيه صحة الجسم ليتحرز
____________________