كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

متزوجة منهم إلا أن يكون زوج الجدة جد الصبي فلا يضرها ذلك
ا هـ
من الشارح وهل يشترط في الحاضن الرشد أم لا قال الشيخ خليل في شروط الحاضن ورشد وخرج به السفيه قال اللخمي وهذا إذا كان سفيها في عقله ذا طيش وقلة ضبط لا يحسن القيام بالمحضون ولا أدبه أو كان سفيها في المال يبذر ما يقبضه قبل انقضاء الأمد قال وأما إن كان سفيها مولى عليه ذا صيانة وقيام بالمحضون فلا يسقط حقه من الحضانة ا هـ
نقله الشارح بهرام ابن غازي قوله ورشد قد علمت كلام اللخمي فيه وقال المتيطي اختلف في السفيهة قيل لها الحضانة وقيل لا حضانة لها ابن عرفة نزلت ببلد باجة فكتب قاضيها لقاضي الجماعة يومئذ بتونس وهو ابن عبد السلام فكتب إليه بأن لا حضانة لها فرفع المحكوم عليه أمره إلى سلطانها الأمير أبي يحيى بن الأمير أبي زكرياء فأمر باجتماع فقهاء الوقت مع القاضي المذكور لينظروا في ذلك فاجتمعوا بالقصبة
وكان من جملتهم ابن هارون والأجمي قاضي الأنكحة حينئذ بتونس فأفتى القاضيان وبعض أهل
____________________

الصفحة 440