في المدونة وغيرها تكميل قال ابن عات قال المشاور وحضانة أولاد السؤال والفقراء ومن لا قرابة لهم ينظر في ذلك السلطان للأصاغر بالأحوط لهم وما يراه صلاحا لهم من أحد الأبوين ا هـ
والمشاور هو ابن الفخار ا هـ
كلام ابن غازي وكذا من شرط من له الحضانة من الرجال وجود الأهل من زوجة أو سرية نقله في التوضيح عن اللخمي ثم قال وإذا كانت الحضانة لرجل روعي على مثل ذلك فيمن يتولى الحضانة من نسائه في القيام بالمحضون ودفع المضرة عنه
ا هـ
هذا إذا كان الحاضن والمحضون معا ذكرين فيشترط في الحاضن أن يكون له من يحضن فإن كان الحاضن ذكرا والمحضون أنثى فقال في التوضيح عن اللخمي وأما في الأنثى فحق الأولياء في حضانتها على ثلاثة أقسام ثابت وساقط ومختلف فيه فيثبت فيمن بينهن وبينه محرم كالأخ وابنه والجد ويسقط في كل من ليس بمحرم إذا كان غير مأمون أو مأمونا ولا أهل له واختلف إذا كان مأمونا وله أهل
ا هـ
باختصار ثم قال الناظم رحمه الله وما سقوطها لعذر قذ بدا وارتفع العذر تعود أبدا وهي على المشهور لا تعود إن كان سقوطها بتزويج قرن لفظة ما موصولة واقعة على الحضانة يعني أن الحضانة إذا سقطت لعذر ثم زال العذر فإنها تعود وذلك كالمرض والسفر وانقطاع اللبن فإن الحضانة تعود بعد الصحة والحضور وجري اللبن
وكذا إذا وجبت لها الحضانة وهي إذ ذاك متزوجة ثم طلق الزوج أو مات فإن الحضانة تعود لها لأنها معذورة بالمنع من الحضانة بسبب كونها متزوجة فإن وجبت لها وهي غير متزوجة فتزوجت ثم تأيمت فلا تعود لها لإدخالها على نفسها ما يسقط حضانتها وعلى عدم عودها في هذه الصورة نبه بقوله وهي على المشهور لا تعود إن كان سقوطها بتزويج قرن
____________________