كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

يعني أن الصبي إذا كان عند حاضنته ثم أراد وليه أبا أو أخا أو غيرهما أن يسافر بقصد الاستيطان والإقامة على التأبيد وأراد أن يذهب بالصبي معه فله ذلك ويقال للحاضنة إما أن تنتقلي للبلد الذي انتقل إليه الولي والمحضون وإلا سقطت حضانتك ابن الحاجب ويسقط حق الأم وغيرها من الحضانة إذا سافر ولي الطفل الحر أبا أو غيره سفر نقلة ستة برد ولو كان رضيعا لا سفر تنزه أو تجارة إلا أن تسافر هي معه التوضيح دخل في قوله أبا أو غيره الوصي وغيره
وقوله الحر يصح أن يكون صفة للولي أو الطفل وقوله ستة برد هو بيان للسفر المسقط يعني وأما لو سافر سفرا قريبا فإن ذلك لا يسقط حضانتها لإمكان نظر الولي وهذا التحديد لمالك في الموازية وقوله ولو كان رضيعا مبالغة وهو المشهور بشرط أن يقبل غير أمه ولابن القاسم ليس له أخذه إلا أن يكون فطيما قد استغنى عن أمه ولمالك في الموازية لا يخرج بهم حتى يثغروا وقوله إلا أن تسافر هي معه أي إلا أن تتبعه فهي على حضانتها ولا كلام للولي
بعض شيوخنا
وإن كان للولد وليان وهما في العقد سواء فسافر أحدهما فليس له الرحلة بالولد والمقيم أولى لبقاء الولد مع أمه وكذلك إن لم يكن له أم لأنه هو المقدم في إنكاحها إن كانت أنثى فرعان الأول قال جماعة يشترط في إسقاط الحضانة بالسفر أن تكون الطريق
____________________

الصفحة 444