وخصم إن يعجز عن إلقا الحجج لموجب لقنها ولا حرج يعني أن الخصم إذا عجز عن إلقاء حجته لموجب من دهش أو خوف أو عمى فإن للقاضي أن يلقنه حجته ولا حرج ولا إثم عليه في تلقينه إياها وإنما يمتنع تلقين الفجور وقال اللخمي قال أشهب للقاضي أن يشد على عضد أحدهما إن رأى ضعفه عن صاحبه وخوفه منه ببسط أمله ورجاه في العدل أو يلقنه حجة عمي عنها إنما يمتنع تلقين أحدهما الفجور
وفي المقرب إذا قال أحد الخصمين مقالة ينتفع بها صاحبه فينبغي للقاضي أن يقول هات قرطاسا أكتب لك فيه مقالة وينبهه على ذلك إن غفل عنه ولو لم يطلبه ا
هـ
وفاعل لقن يعود على القاضي
ومنع الإفتاء للحكام في كل ما يرجع للخصام
____________________