كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

وكذا لا يجوز بيع البعير الشارد ولا الإبل المهملة وكذا المغصوب إن كان الغاصب لا تناله الأحكام إلا أن يباع لغاصبه وهل يشترط أن يرده لربه مدة وحينئذ يباع لغاصبه أو لا يشترط ذلك فيه تردد
الخامس أن يكون مملوكا لبائعه أو لمن ناب عنه بوكالة أو إيصاء فلا يجوز بيع ما ليس لك فإن وقع توقف ذلك على رضا مالكه وهو المعروف ببيع الفضولي ويأتي للناظم فيه تفصيل
السادس أن يكون مما يتقرر ملك مبتاعه عليه ولو وجب عتقه إذ به يجب فلا يجوز أن يباع مصحف أو مسلم لكافر لعدم تقرر ملكه عليه فإن وقع فلا يفسخ ويباع عليه ويدخل في قولهم مما يتقرر ملك مبتاعه عليه من اشترى من يعتق عليه من أقاربه فإنه ممن يتقرر ملكه عليه ولذلك وجب عتقه عليه وكان له ولاؤه
السابع أن يكون معلوما جملة وتفصيلا مثمونا كان أو ثمنا فلا يجوز بيع المجهول جملة كبيع الحوت في الماء ولا البيع بزنة حجر مجهول القدر ذهبا أو فضة ولا بيع معلوم القدر جملة مجهول التفصيل كعبدي رجلين بمائة مثلا وهو الذي يعبرون عنه بجمع الرجلين سلعتهما في البيع إذ لا يدرى ما ينوب كل واحد من العبدين من
____________________

الصفحة 451