كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

المائة تنبيه إذا بيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز كثوب وخمر في صفقة واحدة فنقل في إيضاح المسالك في ذلك تسعة أقوال فسخ الجميع فسخ ما قابل الحرام وصحة ما قابل الحلال وثالثها الأقل يتبع الأكثر انظر بقيتها في ترجمة العقد هل يتعدد بتعدد المعقود عليه أم لا قال رحمه الله والبيع والشرط الحلال إن وقع مؤثرا في ثمن مما امتنع وكل ما ليس له تأثير في ثمن جوازه مأثور والشرط إن كان حراما بطلا به المبيع مطلقا إن جعلا يعني أن البيع إذا وقع مصاحبا للشرط فإما أن يكون ذلك الشرط حلالا أو حراما
فإن كان حلالا ففيه تفصيل إن وقع مؤثرا في الثمن جهلا مثلا فهو ممنوع والبيع فاسد وإن لم يؤثر في ذلك فهو جائز والبيع صحيح والشرط معمول به وإلى هذين الوجهين أشار بالبيت الأول والثاني وإن كان الشرط حراما بطل به البيع مطلقا أي أثر جهلا في الثمن أو لا وإلى هذا الوجه أشار بالبيت الثالث فمثال الشرط الحلال المؤثر في الثمن جهلا أن يشترط البائع على المشتري أن لا يبيع ما اشترى منه ولا يهبه فنفس الشرط وهو كون المشتري يتمسك بما اشترى ولا يبيعه ولا يهبه حلال جائز
واشتراطه والدخول عليه ممنوع لأن البيع على هذا الشرط إنما يكون غالبا برخص ونقص عن ثمن ذلك المبيع لو لم يشترط ذلك في بيعه لما فيه من التحجير على المشتري ومقدار ما انتقص من الثمن لأجل ذلك الشرط مجهول والجهل في الثمن لا يجوز ويفسد به البيع ومثاله أيضا أن يشترط أحد المتبايعين على الآخر أن يسلفه دراهم طعاما مثلا فنفس المشروط الذي هو السلف جائز واشتراطه وانعقاد البيع عليه ممنوع لأنه إن كان السلف من البائع
____________________

الصفحة 452