كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

بطل بيع المبيع تنبيهات
الأول المنع في الشرط الحلال المؤثر في الثمن مقيد بما إذا استمر المتبايعان على شروطهما أما إن أسقطاه فإن البيع يصح وكذا يقيد المنع أيضا في المثال الأول وهو أن لا يبيع بما إذا عمم أو استثنى قليلا كقوله للمشتري على أن لا يبيعه جملة أو لا يبيعه إلا من فلان
وأما إذا خص ناسا قليلين كقوله بعه لمن شئت إلا لفلان أو لبني إلا فلان وهم قليلون جدا بالنسبة إلى غيرهم فلا يمتنع هذا الشرط إذ لا تحجير فيه ولا بد ولا تأثير في الثمن
الثاني اعلم أنه لا فرق في اشتراط السلف بين كونه بدلالة المطابقة كما تقدم أو بدلالة الالتزام وذلك كمن باع شيئا لمن له عليه دين حال واشترط هذا البائع على المشتري عدم المقاصة بل يقتضيه ثمن هذا المبيع
ويبقى الدين على حلوله فهذا بيع واشتراط سلف لأن من أخر ما وجب له عد مسلفا والمسلف هنا المشتري من هذا المدين
انظر الحطاب أو فصل المقاصة
الثالث اعلم أن الناظم قسم الشرط المصاحب لعقد البيع إلى حلال وحرام وقسم الحلال إلى مؤثر في الثمن وغير مؤثر وتلخص من حكمهما أن الشرط الحرام والحلال المؤثر في الثمن البيع معهما فاسد والشرط باطل وأن الشرط الحلال الذي يؤثر في الثمن البيع فيه صحيح والشرط معمول به
وبقي عليه قسم ثالث توسط بينهما البيع فيه صحيح والشرط باطل وذلك من اشترط في بيع الجارية أو العبد كونهما عريانين من غير ثوب أصلا وكمن اشترط ثمارا أو حبا مع أرضه قبل وجوب الزكاة واشترط الزكاة على البائع وكاشتراط البائع أن لا عهدة عليه في عيب أو استحقاق أو لا جائحة عليه في ثمار ونحوها أو لا مواضعة في الجارية التي فيها المواضعة أو اشترط أنه إن لم يأت المشترط بالثمن إلى أجل كذا فلا بيع
____________________

الصفحة 454