كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

بينهما فالبيع في هذه الفروع صحيح والشرط باطل إلا إذا اشترط البائع في آخرها أن عقد البيع متوقف على دفع الثمن فإن البيع لا ينعقد إلا بدفعه
وكذا البيع على شرط عدم المقاصة وكذا اشتراط من اشترى بدين أن الدين لا يحل بموته على أحد القولين وقد أشار الشيخ خليل للوجه الأول بقوله في تعداد البيوع الفاسدة وكبيع وشرط يناقض المقصود كأن لا يبيع ثم قال أو يخل بالثمن كبيع وسلف ثم أشار إلى الوجه الثاني بقوله مشبها في الصحة كشرط رهن وحميل وأجل وأشار إلى الثالث بقوله في فصل ما يتناوله البيع والعبد ثياب مهنته وهل يوفي بشرط عدمها وهو الأظهر أو لا كمشترط زكاة ما لم يطب وأن لا عهدة أو لا مواضعة أو لا جائحة أو إن لم يأت بالثمن لكذا فلا بيع
التنبيه الرابع اعلم أن الإمام مالكا رضي الله عنه نزل الأحاديث الواردة في البيع والشرط على الأوجه الثلاثة المذكورة فنزل ما ورد من فساد البيع والشرط معا على الشرط الحرام والحلال المؤثر في الثمن ونزل ما ورد من جوازهما على الشرط الحلال الذي لا تأثير له في الثمن
ونزل ما ورد من جواز البيع وبطلان الشرط على الوجه الثالث
ابن رشد روي أن عبد الوارث بن سعيد قال قدمت مكة فوجدت فيها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة فقلت لأبي حنيفة ما تقول في رجل باع بيعا واشترط شيئا فقال البيع باطل والشرط باطل ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته فقال البيع جائز والشرط باطل ثم أتيت ابن شبرمة فسألته فقال البيع جائز والشرط جائز فقلت سبحان الله ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا في مسألة واحدة فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال ما أدري ما قالا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط ثم أتيت ابن أبي ليلى
____________________

الصفحة 455