كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

فأخبرته فقال لا أدري ما قالا قالت عائشة رضي الله عنها أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشتري بريرة وأعتقها وإن اشترط أهلها الولاء فإن الولاء لمن أعتق البيع جائز والشرط باطل
ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال لا أدري ما قالا قال جابر ابن عبدالله بعت من النبي صلى الله عليه وسلم ناقة وشرط لي حلابها وظهرها إلى المدينة البيع جائز والشرط جائز
فعرف مالك رحمه الله الأحاديث كلها فاستعملها في مواضعها وتأولها على وجوهها ولم يمعن غيره النظر ولا أحسن تأويل الأثر ا هـ
وإلى هذه القضية أشار الشيخ ابن غازي رحمه الله بقوله بيع الشروط الحنفي حرمه وجابر سوغ لابن شبرمة وفصلت لابن أبي ليلى الأمه ومالك إلى الثلاث قسمه ومراده بالتفصيل جواز البيع
وبطلان الشرط لأن القولين الآخرين جوازهما أو بطلانهما والمراد بالأمة بريرة ومعنى قوله ومالك إلى الثلاث قسمه أن مالكا قسم الشرط في البيع إلى الثلاثة الأقسام المتقدمة فالألف واللام في قول الشيخ ابن غازي إلى الثلاث للعهد والمعهود الأقسام الثلاثة المذكورة قسم يصح فيه البيع والشرط معا وذلك إذا كان الشرط حلالا ولم يؤثر في الثمن كما تقدم وقسم يبطلان معا وذلك إذا كان الشرط حراما أو حلالا وأثر في الثمن
وقسم يصح فيه البيع ويبطل الشرط وذلك في الوجه الثالث فليس موضوع الأقوال الثلاثة عند مالك واحدا حتى يكون خلافا حقيقة بل موضوع كل قول خلاف موضوع القول الآخر والله أعلم
وتقدم بيان موضوع كل قول من هذه الأقوال قبل كلام ابن رشد هذا فرع إذا اشترط البائع على المشتري أن لا يبيع ولا يهب ولا يعتق حتى يعطي الثمن فلا بأس بذلك لأنه بمنزلة الرهن إذا كان إعطاؤه الثمن لأجل معلوم نقله الحطاب عن ابن أبي زمنين قلت ولعل هذا في الأصول فقط أو فيها وفي غيرها إذا وضع المبيع عند أمين على القولين الآتيين في قول الناظم وشرط إبقاء المبيع في الثمن رهنا البيتين لأن قولهم هنا إنه بمنزلة الرهن يقتضي أنه تحت يد البائع وإلا فلا معنى لكونه كالرهن
وهو تحت يد المشتري وإذا كان تحت يد البائع فهي المسألة الآتية للناظم فرع قال البرزلي في مسائل الضرر عن ابن رشد فيمن له داران باع إحداهما واشترط على المشتري أن لا يرفع على الحائط الفاصل بين الدارين شيئا مخافة أن يظلم عليه داره ويمنع من دخول الشمس فيها فالتزمه المشتري أن البيع جائز والشرط لازم
ا هـ
وجمع بيع مع شركة ومع صرف وجعل ونكاح امتنع ومع مساقاة ومع قراض وأشهب الجواز عنه ماض يعني أنه لا يجوز على المشهور
ونسبه الشارح لابن القاسم أن يجتمع البيع مع واحد من هذه العقود الست التي أولها الشركة وآخرها القراض خلافا لأشهب فإنه يقول بجواز ذلك ونقل في التوضيح عن القرافي منع اجتماع البيع مع واحد من هذه الست وبقي على الناظم القرض أي السلف فلا يجتمع مع البيع وكما لا يجتمع البيع مع واحد
____________________

الصفحة 456