كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

من هذه السبعة بزيادة القرض فكذلك لا يجتمع اثنان منها في عقد واحد لافتراق أحكامها هكذا عباراتهم وأخصر من هذا أن يقال ثمانية عقود لا يجتمع اثنان منها في عقد واحد
وقد قلت في ذلك تبعا لغيري في جل التعبير ما نصه عقود منعنا اثنين منها بعقدة لكون معانيها معا تتفرق فجعل وصرف والمساقاة شركة نكاح قراض قرض بيع محقق وباء بعقدة ظرفية وقرض بغير تنوين وحذف العاطف للوزن ومعا بمعنى جميعا وظاهر قوله وأشهب الجواز عنه ماض أن أشهب يقول بجواز الجمع بين البيع وكل واحد من هذه العقود الست والذي في ابن الحاجب أنه يقول بجواز الجميع بين البيع والصرف ولفظه
والصرف والبيع ممتنع خلافا لأشهب والتصريح بمنع جمع البيع مع واحد من هذه العقود في عقد واحد هو من زيادة هذا الناظم على مختصر الشيخ خليل إلا منع اجتماع الإجارة والجعل فقد صرح به حيث قال في باب الإجارة كمع جعل لا بيع ويدخل في البيع المذكور هنا الإجارة والكراء لأنهما بيع منافع فكما يمتنع اجتماع البيع مع واحد من هذه العقود الست كذلك يمتنع اجتماع الإجارة والكراء مع واحد منها
ويجوز جمع البيع مع الإجارة أو الكراء لأنها من باب واحد ويمتنع اجتماع الكراء أو البيع مع الجعل مثلا أما منع اجتماع الإجارة مع الجعل فقد تقدم قريبا في نص الشيخ خليل والله تعالى أعلم
ونجس صفقته محظوره ورخصوا في الزبل للضرورة
____________________

الصفحة 457