كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

تقدم أن من شرط المعقود عليه أن يكون طاهرا فلذلك امتنع بيع ما هو نجس كالزبل لكنهم رخصوا في بيعه للحاجة إلى الانتفاع به نقل الشارح رحمه الله عن المقرب قال ابن القاسم وسمعت مالكا يكره بيع رجيع بني آدم ولم أسمع منه في الزبل شيئا ولا أرى به بأسا
ا هـ
وفي النوادر عن ابن القاسم ولا بأس بأكل ما زبل به أي برجيع بني آدم وبلغني أن ابن عمر كرهه ولا أرى به بأسا قال أشهب أكره بيع رجيع بني آدم إلا من اضطر إليه والمبتاع أعذر في شرائه من بائعه قال الشارح أقول مساق هذه الروايات يقتضي كراهتها فلذلك عبر المتأخرون عنهم بأنهم رخصوا في بيع الزبل وتبعهم الشيخ ا هـ
قلت ومما تدعو الضرورة إليه مع الاتفاق على نجاسته الماء المتغير بالنجاسة كالمجتمع من المراحيض وقياسه على الزبل في الترخص في جواز بيعه أحروي والله أعلم
فرع في بيع ما ظهر من فضلات البهائم قال في المقرب قال ابن القاسم ولا بأس ببيع بعر الإبل والغنم وخثاء البقر وعلى هذا يجوز بيع خرء الحمام والدجاج غير المخلاة وفي المخلاة نظر صح من الشارح
والمحظور بالظاء المشالة الممنوع والتصريح بالترخيص في بيع الزبل من زيادة هذا الناظم على المختصر
فصل في بيع الأصول البيع في الأصول جاز مطلقا إلا بشرط في البيوع متقى بأضرب الأثمان والآجال ممن له تصرف في المال
____________________

الصفحة 458