كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

اختلاط الدراهم في التعامل وجواز الناقص مع الوازن على حد واحد في الأشياء كلها لعدم تعلق الأغراض بالوازنة دون الناقصة فالحكم فيها بالوازنة
وإن جرت الناقصة بينهم على التجاوز لأن ذلك على الطوع فأما ما يحكم به وما يبدي الحالف على القضاء فبالوازنة التي ضربت عليها سكة ذلك البلد قاله في الواضحة ووجهه ظاهر لأن السكة الموجودة الباقية على ضربها هي الأصل في تعلق الحقوق بها دون ما دخله الفساد منها إذ التسامح في قبضه معروف يصنعه القابض ولا يدخل بالحقوق في باب التسامح والمعروف مع السكوت عنه وما انعقد على المساكتة في آخر تلك المدة وقت أن خلت وجوه التعامل من الدراهم الوازنة كما ذكر في السؤال فالواجب فيه الآن الحكم بالدراهم الجارية في وقت التعاقد لأنها هي التي كانت حينئذ متعلق الأغراض ومناط الأحكام فيبقى الأمر بعد ذلك كما كان قائما لأن الناس يقصدون إلى ما يجدون ويعقدون على ما يعتادون والعادة في عرف الشرع كالشرط
وليس هذا مما يتناوله النص المتقدم لأنه عند وجود الوازن مختلطا بالناقص فلم يعين عرف التعامل أحدهما دون الآخر بخلاف هذا الوجه الذي خص الوجود فيه الوصف وعين المقصود ا هـ
باختصار فرع قال ابن سلمون وإن كان في العقد أنه قبضها مقلبة ثم أتى البائع بدراهم رديئة يزعم أنها من دراهم المبتاع وأنكرها فلا يمين عليه
فإن سقط هذا الفصل من العقد وجبت اليمين على المبتاع أنه ما يعرفها من دراهمه وله رد اليمين فإن ردها حلف البائع على البت أنها من دراهم المبتاع ووجب له البدل
ا هـ
وفي شرح المواق عند قوله في البيوع وعدم دفع رديء أو ناقص من صرف دينارا بدراهم فغاب عليها ثم رد منها رديئا فأنكره الصراف فما عليه إلا اليمين أنه لم يعطه إلا جيادا في علمه وما يعلمها من دراهمه وكذلك من قبض طعاما على تصديق الكيل ثم ادعى نقصا أو اقتضى دينا ثم أخذ صرة صدق الدافع أن فيها كذا ثم وجدها تنقص فالقول قول الدافع
فرع يجوز تأخير الثمن إلى ما يتفقان عليه إلا أن يتطاول جدا قال ابن القاسم قيل لمالك أتكره أن يبيع الرجل إلى عشرين سنة قال نعم قيل له أنفسخه قال لا قال ولو كان سبعين أو ثمانين لفسخته وقد قال لي مالك في النكاح إذا وقع إلى ثلاثين سنة جاز وكذلك البيع عندي فإن أقام بعد البيع مدة طويلة ثم قام يطلبه فله ذلك وكذلك لو لم يقع بينهما إشهاد فلا تبطل إلا بتطاول الزمان كالثلاثين سنة والأربعين وكذلك الديون إن كانت معروفة الأصل إذا تطاول زمانها هكذا ومن هي عليه حاضر فلا يقوم بدينه إلا بعد هذا من الزمان فيقول قضيتك وباد شهودي من ابن سلمون وانظر
____________________

الصفحة 460