كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

الخطاب في آخر باب الشهادات قبل قوله باب إن أتلف مكلف
إلخ وجائز أن يشترى الهواء لأن يقام معه البناء هنا مسألتان إحداهما شراء عشرة أذرع مثلا من هواء فوق سقف بيت لأن يقيم مشتريه في ذلك الهواء ما أحب إذا كان ذلك الهواء مقدرا بأذرع معلومة ووصف البناء الذي يبني عليه بصفة مضبوطة
الثانية شراء عشرة أذرع مثلا من هواء فوق عشرة أذرع من هواء إذا وصف البناء الأسفل والأعلى لأن متانة الأسفل مما يرغب فيه صاحب الأعلى وخفة الأعلى مما يرغب فيه صاحب الأسفل
قال في المدونة يجوز بيع عشرة أذرع فصاعدا من هواء بيت إن وصف ما يبني فوق جداره ولا بأس ببيع عشرة أذرع من هواء فوق عشرة أذرع من هواء إذا شرط بناء يبنيه ويصفه ليبني المبتاع فوقه
ا هـ
من المواق والظاهر أن كلام الناظم يشمل الصورتين فإن شملهما فالأولى من زيادة هذا النظم على المختصر والله أعلم إلا أن يقال تؤخذ من باب أحرى مما ذكر صاحب المختصر فلا زيادة
وما على الجزاف والتكسير يباع مفسوخ لدى الجمهور التكسير الكيل والكلام في الأصول والمعنى أنه لا يجوز أن تباع أرض بعضها بالكيل وبعضها جزافا كأن يشتري أرضا مائة ذراع منها بكذا وباقيها بكذا أو اشترى أرضا على كيل معلوم واشترى معها شجرا أو كرما أو دورا في عقد واحد فإن وقع ذلك فسخ عند جمهور الفقهاء وفهم من نسبة الفسخ للجمهور أن من أهل العلم من لا يفسخه
واعلم أن من الأشياء ما الأصل فيه أن يباع كيلا كالحبوب ويجوز بيعه جزافا
____________________

الصفحة 461