كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

منه فانظر كيف جعل القليب مما يتناوله عقد البيع والمسائل التي ينظر فيها هل يتناولها عقد البيع أو لا هي ما يمكن انفكاكه وانفصاله عن البيع إما في الحال كالسلم المسمى أو في المآل كالزرع والثمار وغير المأبورين فإنهما بعد الإبار يريد البائع أن يكونا له وأن عقد البيع لا يتناولهما معا ويريد المشتري أخذهما لنفسه لدخولهما في مسمى البيع فيحتاج إلى بيان ما يتناوله عقد البيع وما لا
وأما قليب الأرض إن عنوا به حرثها كما هو ظاهر كلامهم فهو للمشتري على كل حال لأنه مما لا يمكن انفصاله حالا ومآلا حتى يمكن أن يدعي البائع أنه لم يتناوله البيع فبقي وإنما هو بمثابة من بنى في داره أو صلح فيها ثم باعها أيقبل منه أن ذلك الإصلاح باق على ملكه لم يتناوله البيع على أن البناء يمكن قلعه وأخذ أنقاضه ولا كذلك القليب هذا مما أشكل علي ولم أفهم عده من الأمور التي يمكن أن يتناولها عقد البيع وأن لا اللهم إلا أن يريدوا بالقليب البئر فلا شك أن من اشترى أرضا وفيها بئر فإنه يمكن للبائع أن يقول لم يتناولها عقد البيع فأخبر أنها للمشتري وأن عقد البيع يتناولها كتناول الأرض للأشجار وهذا ظاهر وربما رشحه التعبير بالقليب دون القلب والله أعلم
تنبيه جميع ما اشتملت عليه الأبيات الست هو من زيادة هذا النظم على المختصر ما عدا كون الثمار المأبورة للبائع وغير المأبورة للمشتري والماء إن كان يزيد ويقل فبيعه لجهله ليس يحل قال الشارح إن كان الماء يزيد أحيانا وينقص أحيانا بحيث لا يأخذه الضبط فلا يحل بيعه للجهل به ففي المتيطية وإن كان هذا الشرب يقل ماؤه مرة ويكثر أخرى ولا يوقف على الحقيقة منه لم يجز بيعه لأنه مجهول وبيع المجهول غرر لا يجوز
قال وأخذ هذا القول على إطلاقه مما يشكل معه بيع شروب مواضع سماها قال لأنها تقل في السنين الجدبة وتكثر في السنين المطرة والظاهر جواز المعاوضة فيها لارتباطها بما أجرى الله من العادة فيها فالمتعاقدان يعلمان ذلك ويدخلان عليه فهو كالغرر المغتفر
____________________

الصفحة 465