كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

على أن تقبض إلى أجل فإن وضعت هذه الأشياء التي لا يجوز ارتهانها عند بائعها على يدي عدل كان ذلك جائزا ا هـ
عن نقل الشارح وانظر ما ذكر هنا مع ما تقدم في آخر الكلام على الشروط في البيع من جواز مثل هذا وجائز في الدار أن يستثنى سكنى بها كسنة أو أدنى يعني أنه يجوز لبائع الدار أن يستثني سكناها سنة فما دونها قال في المقرب قال مالك من اشترى دارا على أن للبائع سكناها الأشهر والسنة فلا بأس بذلك قال ابن القاسم وكره ما تباعد من ذلك وفي المتيطية ولا يجوز أكثر من العام لما يخاف من تغيرها فيدخل الغرر على المبتاع إذ لا يدري حالها عند رجوعها إليه هذا قول ابن القاسم وروايته ا هـ
وفي مختصر الشيخ خليل عاطفا على الحائزات وبيع دار لتقبض بعد عام وفي المواق وفي تحديد المدة بسنة أو لا ستة أقوال
فرع يجوز استثناء السنة فما دون ولو كان الثمن مؤجلا نقله المواق عن سماع يحيى بن القاسم أي لأن المبيع معين لا تحمله الذمة فليس فيه تعمير الذمتين ومشتري الأصل شراؤه الثمر قبل الصلاح جائز فيما اشتهر والزرع في ذلك مثل الشجر ولا رجوع إن تصب للمشتري
____________________

الصفحة 467