كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

تقدم في قوله وآبر من زرع أو من شجر لبائع أن من اشترى أشجارا فيها ثمار مأبورة أو اشترى أرضا فيها زرع قد نبت فإن الثمرة والزرع للبائع وذكر هنا أنه يجوز لمشتري الشجر والأرض أن يشتري تلك الثمار وذلك الزرع وإن لم يبد صلاحهما سواء اشترى الشجر أو الثمر أو الأرض والزرع في صفقة واحدة أو في صفقتين الأشجار ثم الثمار والصورة الثانية هي ظاهر قصد الناظم والأولى أولى بالجواز قال في الوثائق المجموعة لا بأس أن يشتري الرجل الأرض في صفقة ثم يشتري الزرع بعد ذلك في صفقة أخرى وفي طرر ابن عات وحكم شراء الزرع بعد الأرض حكم شراء الثمرة بعد الأصل تدخل فيه الأقوال الثلاثة ذكره ابن رشد ا هـ
من الشارح والأقوال الثلاثة الجواز والمنع والجواز إذا كان الشراء بحدثان العقد وفي التوضيح وحد القرب في ذلك عشرون يوما ا
هـ
واقتصر الناظم على الجواز مطلقا بعد الشراء من العقد أو قرب لأنه المشهور ويفهم من قوله فيما اشتهر أن ثم مقابلا للمشهور وهو كذلك كما تقدم وأشار بقوله ولا رجوع إن تصب للمشتري لقول المتيطي فإن أجيحت الثمرة المشترطة في أصل البيع أو الملحقة بذلك قبل بدو الصلاح أو بعده فلا قيام للمبتاع بها كانت الجائحة أقل من ثلثها أو أتت على جميعها ا هـ
وتصب معناه تجاح وللمشتري خبر ولا ونائب تصب يعود على الثمرة وفي معناها الزرع وجواب الشرط محذوف لدلالة ما تقدم عليه وبيع ملك غاب جاز بالصفه أو رؤية تقدمت أو معرفه وجاز شرط النقد في المشهور ومشتر يضمن للجمهور الملك بضم الميم وكسرها الشيء المملوك إلا أنه لا يستعمل بالضم إلا في مواضع
____________________

الصفحة 468