كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

الكثرة وسعة السلطان يقال لفلان ملك عظيم أي مملوك كثير قاله أبو البقاء في المعرب ويقرأ في البيت بالكسر والمراد به الأصل كالدار وغيرها
وغيبة المبيع إما أن تكون عن مجلس العقد وحاضر بالبلد وإما أن يكون غائبا عن البلد وهذا إما أن تكون غيبته بعيدة أو قريبة أو متوسطة فغائب المجلس حاضر البلد فيه قولان مذهب المدونة جواز بيعه على الصفة ذكر ذلك فيها في خمسة مواضع ومذهب مالك في كتاب ابن المواز عدم جوازه لأنه عدول عن المعاينة إلى الخبر لغير ضرورة وقصر بعضهم الأول فقال إن الضرورة قد تدعوه إلى مبادرة العقد خوف أن يبدو للآخر شيء والغائب البعيد جدا كإفريقية من خراسان لا يجوز بيعه
ويجوز بيع القريب على المشهور كالذي على مسافة يوم خلافا لرواية ابن شعبان ويجوز بيع المتوسط اتفاقا ا هـ
من شرح القلشاني على الرسالة ومعنى البيتين أنه يجوز بيع الأصل الغائب على الصفة أو برؤية متقدمة أو معرفة ويجوز فيه اشتراط النقد على المشهور وضمانه من المشتري بنفس العقد
تنبيه علم مما تقدم أن قول الناظم غاب شامل للغائب عن مجلس العقد وللغائب بغير البلد غيبة قريبة أو متوسطة وفهم من قوله بالصفه أنه إنما يجوز بيع الغائب إذا ضبط بالصفة الحاضرة ويوصف بما تختلف الأغراض به لأنه المعتبر في السلم المقيس هذا عليه قاله الباجي ولا فرق بين أن يصفه بائعه أو غيره المواق عن ابن راشد وقول ابن العطار قيل إن بيع الغائب لا يجوز بصفة البائع غير صحيح إنما لا يجوز النقد فيه بصفة البائع ربعا كان أو غيره ا هـ
وإنما يفتقر للصفة إذا كان البيع على البت ويجوز بيع الغائب دون تقدم رؤية ولا ذكر صفة إذا كان على خيار المشتري عند رؤيته هذا مذهب المدونة وقد تلخص من هذا أن بيع الغائب إن كان على البت واللزوم فلا بد من الوصف أو تقدم معرفة أو رؤية وعلى هذين الوجهين تكلم الناظم وإن كان على خيار المشتري بعد
____________________

الصفحة 469