كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

الحاكم في الخصومات وقال ابن عبد الحكم لا بأس به كالخلفاء الأربعة قال ابن يونس وكان سحنون إذا أتاه رجل يسأله عن مسألة من الأحكام لم يجبه وقال هذه مسألة خصومة إلا أن يعلم أنه رجل متفقه فيسأله على جهة التعليم أو يسأل عن مسائل الوضوء أو الزكاة ونسب ابن المناصف القول به إلى مالك ونسبه ابن حارث ل سحنون وحمل هذا القول على أنه نفس الخصومة لأحد الخصمين وحمل قول ابن عبد الحكم بإباحة الفتيا للقاضي على أنها في جملة الأشياء ولم يعين الخصومة بعينها ا هـ
وفي الشهود يحكم القاضي بما يعلم منهم باتفاق العلما وفي سواهم مالك قد شددا في منع حكمه بغير الشهدا وقول سحنون به اليوم العمل فيما عليه مجلس الحكم اشتمل يعني أن القاضي يجوز له أن يحكم بما يعلم من عدالة الشهود وجرحتهم فيستند في ذلك على علمه ويحكم بشهادة من يعلم عدالته دون من يعلم جرحته وأما من عداه فقد شدد مالك في منع استناده لعلمه وحكمه به ووجه استناده لعلمه في التعديل أو التجريح أنه لو لم يجز ذلك إلا ببينة لاحتاج إلى تعديل البينة وتعديل معدلهم ما لا نهاية له فاضطر إلى الحكم بعلمه في ذلك قاله ابن يونس
وحكاه عن ابن الماجشون ووجهه بعضهم بشهرة حالة العدالة وحالة الجرحة عند الناس فقل ما ينفرد القاضي بعلم ذلك دون غيره فترتفع الظنة عنه وتبعد التهمة عنه لاشتراك الناس معه في معرفة ما حكم به في حق العدل أو المجرح من كلتا الحالتين قاله المازري وإذا كان يعتمد في ذلك على علمه فعلم بجرحة شخص وعدله آخرون فلا يقبل تعديلهم وكذا إن علم عدالته فجرح فلا يقبل تجريحهم فقوله وفي سواهم الضمير
____________________

الصفحة 47