كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

الرؤية فلا يشترط وصف ولا رؤية فهو على ثلاثة أوجه وهكذا في المدونة انظر القلشاني وقد أصلح بعضهم قول الشيخ خليل وغائب ولو بلا وصف
إلخ بقوله وغائب على خيار رؤية ولو بلا وصف ورؤية كعلى اللزوم برؤية لا يتغير بعدها غالبا أو وصف ولو من بائعه ولم يبعد كخراسان من إفريقية ولم تمكن رؤيته بلا مشقة ولو على يوم وعطف المعرفة على الرؤية في البيت من عطف عام على خاص
وكأنه عنى بالرؤية مرة أو مرتين مثلا وبالمعرفة ما هو أكثر من ذلك وإنما جاز اشتراط النقد في بيع العقار الغائب على المشهور لغلبة السلامة ابن الحاجب والنقد في الغائب بغير شرط جائز فإن شرط في العقار وشبهه جاز وإن بعد خلافا لأشهب التوضيح ونقل الباجي عن أشهب منع اشتراط النقد مع البعد وإنما يجوز اشتراط النقد على المذهب إذا لم يشترها على صفة صاحبها كذا روى أشهب عن مالك ثم قال وهذا الخلاف إنما هو إذا بيع العقار جزافا وأما إذا بيع مذارعة فلا يصح النقد فيه وضمانه من بائعه ا هـ
فمقابل المشهور في اشتراط النقد هو لأشهب في البعيد وأما كون ضمان العقار من المشتري فقال في التوضيح الذي حكاه الناس أن مالكا إنما قال أولا الضمان من المشتري إلا أن يشترطه على البائع ثم رجع إلى العكس أنه من البائع إلا أن يشترطه من المشتري وهو الذي في المدونة ثم هل القولان في الرباع أو الرباع من المشتري اتفاقا طريقان ا هـ
وفي المواق عن المدونة لم يختلف قول مالك في الربع والدور والأرضين والعقار أن ضمانها
____________________

الصفحة 470