كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

من المبتاع من يوم العقد وإن بعدت ا هـ
والأجنبي جائز منه الشرا ملتزم العهدة فيما يشترى من اشترى شيئا فوجد به عيبا أو استحق من يده فإنه يرجع على الذي باع له سواء كان ذلك البائع هو المالك الشيء المبيع ولا إشكال أو كان نائبا ووكيلا عن مالكه وإنما تكون عهدته على الوكيل إذا لم يعلم بذلك المشتري فإن علم المشتري بعد الشراء أن متولي البيع نائب عن غيره فإنه يخير بين إمضاء البيع
وتكون عهدته على المالك ورده لأن من حجته أن يقول إنما رضيت أن تكون عهدتي عليك يا متولي البيع لملائك ولا أرضى أن تكون على المنوب عنه لعسره وقلة ذات يده ومحل هذا التخيير إذا لم يرض هذا الوكيل بكون العهدة عليه فإن التزم كونها عليه فلا حجة للمشتري لأنه على ذلك دخل وهذا مقصود الناظم والله أعلم
فالمراد بالأجنبي في البيت وكيل المالك للشيء المبيع النائب هو عنه فهو بائع وسماه أجنبيا لكونه غير مالك للشيء المبيع يعني أنه يجوز للإنسان أن يشتري الشيء من النائب عن مالك ذلك الشيء وعنه عبر بالأجنبي يعني وتكون عهدة العيب والاستحقاق على ذلك الأجنبي إذا لم يعلم المشتري بكونه وكيلا واعتقد أنه المالك للشيء المبيع فإن علم المشتري بذلك بعد انعقاد البيع فله الخيار في رد البيع ولا إشكال في إمضائه وتكون العهدة على المالك لا على الأجنبي
ومحل هذا التخيير إذا لم يلتزم الوكيل العهدة فإن التزمها فيلزم البيع ولا كلام للمشتري لأنه على ذلك دخل كما تقدم وهذا مراد الناظم والله أعلم فالأجنبي في البيت مبتدأ وجائز خبره ولو قال لازم لكان أبين والشراء فاعل لجائز ومنه يتعلق بالشراء وضميره للأجنبي وملتزم حال من الضمير المجرور بمن
قال في التوضيح آخر الكلام على الرد بالعيب في شرح قول ابن الحاجب وإذا صرح الوكيل أو علم فالعهدة على الموكل ما نصه
فرع فإن علم المبتاع بعد البيع أن المبيع لغير المتولي فخيره مالك في الرد أو التماسك على أن عهدته على الآمر إلا أن يرضى الرسول أن يكتبها على نفسه فلا حجة للمشتري ابن المواز وكذلك إذا ثبت أنه لغيره ا هـ
وإنما قيد ابن المواز المسألة
____________________

الصفحة 471