كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

بثبوت كون المبيع لغير البائع لكونه إذا لم يثبت ذلك يتهم البائع أن يكون هو المالك للمبيع لكن حصل له ندم فادعى أن الشيء لغيره لعل المشتري لا يرضى ويفسخ البيع ووجد الشارع في معنى البيت وجهين بسبب احتمال لفظ الشراء لمعناه المتبادر عرفا ولكونه بمعنى باع على حد وشروه بثمن بخس أي باعوه والأجنبي مشتري على الاحتمالين عنده لا بائع كما قررنا والمعنى على ما قال إنه يجوز للإنسان أن ينوب عن غيره في الشراء ويلتزم له عهدة العيب والاستحقاق وإنه إن حصل أحدهما غرم للمشتري الثمن ولم يدعم ذلك بنقل فتطلب نصه والله أعلم فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع بيع العروض بالعروض إن قصد تعارض وحكمه بعد يرد العرض في اصطلاح الفقهاء هو ما عدا العين والطعام من الأشياء كلها وأخبر الناظم في البيت أن بيع العروض بالعروض ويسمى في اصطلاح الفقهاء معاوضة وفي حكمه تفصيل يأتي في الأبيات بعد هذا تليه فبيع العروض مبتدأ ومضاف إليه وبالعروض يتعلق ببيع ونائب قصد يعود على بيع وتعاوض وخبر مبتدأ مضمر أي هو تعاوض والجملة جواب الشرط الذي هو إن قصد والشرط وجوابه خبر بيع والله أعلم
ويأتي للناظم إن شاء الله تعالى بعد باب القسمة بعض مسائل من باب المعاوضة فإن يكن مبيعها يدا بيد فإن ذاك جائز كيف انعقد وإن يكن مؤجلا وتختلف أجناسه فما تفاضل ألف والجنس من ذاك بجنس للأمد ممتنع فيه تفاضل فقد إلا إذا تختلف المنافع وما لبيع قبل قبض مانع وبيع كل جائز بالمال على الحلول وأول الآجال أشار بالأبيات الثلاثة الأول وشطر الرابع أن بيع العرض بالعرض يتصور فيه ثمانية أوجه
لأنه إما أن يباع العرضان يدا بيد أو يتأخر أحدهما فهاتان صورتان وفي كل منهما
____________________

الصفحة 472