كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

بقوله وبيع كل جائز بالمال البيت إلى أنه يجوز بيع العروض كلها بالعين من الذهب والفضة وذلك الذي يعني بالمال وسواء كان ذلك العين حالا أو مؤجلا إذ لا محذور في بيع العرض قبل قبضه ولا في بيعه بالعين حالا أو إلى أجل والله أعلم
ومن يقلب ما يفيت شكله لم يضمن إلا حيث لم يؤذن له يعني أن من أخذ آنية فخار أو زجاج ليقلبها ويتأملها فسقطت من يده من غير تفريط ولا عمد فانكسرت فإنه إن أذن له صاحبها في التقليب لا ضمان عليه فيها وإن أخذها من غير إذن صاحبها ضمنها فإن وقعت من يده على آنية أخرى فانكسرت السفلى أيضا فإنه يضمنها لا محالة أذن له في تقليب الأولى أو لم يأذن فقوله يفيت هو بضم الياء مضارع أفات وفاعله ضمير التقليب وشكله مفعوله ومعنى إفاتته استهلاكه وإعدامه ففي سماع سحنون
وسألت ابن القاسم عن الرجل يأتي إلى الزجاج أو القلال أو العطار يستقرض منه قارورة أو قلة أو قدحا لينظر إلى ذلك فيقع ذلك منه فينكسر وينكسر ما تحته من الزجاج أو القلال قال لا أرى عليه ضمان ما ناوله ويضمن ما انكسر تحته قلت فإن تناول ذلك بغير إذنه فجعل يساومه ولم يناوله صاحب المتاع فيقع منه فينكسر قال هو ضامن لما أخذ ولما انكسر أسفله
قال العتبي رواها عيسى عن ابن القاسم وزاد فيها وكذلك السيف يتناوله فيهزه فينكسر أو الدابة يركبها ليستخبرها فتموت تحته أو الفرس وما أشبه ذلك أنه إن أخذ ذلك منه كان ضامنا وإن كان ضامنا بإذنه فلا ضمان عليه
رواها أيضا أصبغ وزاد فيها وكذلك قلل الخل يرفعها ليروزها ليعرف قدرها وملاها فتنكسر
قال أصبغ هذا عندي في القوارير والأقداح ما لم يعنف ويأخذه بغير مأخذه مثل أن يعلق القلة الكبيرة بأذنها وغير ذلك من وجوه العنف فيضمن به قال أصبغ وإذا رآه وعلم به فلا ضمان عليه ا هـ
على نقل الشارح
فرع فإن رفع القارورة وصاحبها ساكت ينظر لم يأمره ولم ينهه فانكسرت ففي ضمانه قولان مبنيان على أن السكوت على الشيء إذن فيه فلا ضمان أو ليس إذنا فيضمن فرع فإن ادعى رب القارورة حيث أذن له في التقليب أنه تعمد طرحها أو فرط حتى سقطت فعليه اليمين قال الشارح وذلك جار على قاعدة التداعي والله أعلم

____________________

الصفحة 474