كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

والبيع جائز على أن ينتقد في موضع آخر إن حد الأمد يعني أنه يجوز البيع على أن ينتقد البائع الثمن في موضع آخر غير الموضع الذي وقع فيه البيع إذا جعلا لذلك أجلا معلوما لئلا يصير البيع إلى أجل مجهول
قال في التهذيب ومن باع سلعة بعين على أن يأخذه في بلد آخر فإن سميا البلد ولم يضربا لذلك أجلا لم يجز وإن ضربا لذلك أجلا جاز سميا البلد أو لم يسمياه ا هـ
وينتقد بالبناء للمفعول ونائبه يعود على الثمن المدلول عليه بالبيع
وبيع ما يجهل ذاتا بالرضا بالثمن البخس أو العالي مضى وما يباع أنه ياقوته أو أنه زجاجة منحوته ويظهر العكس بكل منهما جاز به قيام من تظلما يعني أن بيع الشيء الذي يجهل المتبايعان أو أحدهما ذاته وحقيقته ماض لا يرد سواء بيع بثمن بخس أو بثمن غال ولكن هذا إذا سمى المبيع باسمه كقوله من يشتري مني هذا الحجر فباعه بثمن يسير فظهر أنه ياقوتة فالبيع لازم إذ لو شاء تثبت قبل البيع لأن الياقوت يسمى حجرا وسواء علم المبتاع حين اشترى أنه ياقوت أو لم يعلم وكذلك لو ظن المبتاع أنه ياقوت فرفع في ثمنه فأخطأ ظنه فلا رد له وإلى هذا الوجه أشار
____________________

الصفحة 475