كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

بالبيت الأول
وأما إذا سمي بغير اسمه فإن لمن تظلم القيام في ذلك كما لو قال البائع من يشتري مني هذه الزجاجة فباعها ثم ظهر أنه ياقوتة فللبائع رد البيع جهله المبتاع أو علمه كما لو سمى ياقوتا فألفى زجاجا فللمشتري رد البيع وإلى هذا الوجه أشار بقوله وما يباع أنه ياقوته إلخ وإلى هذين القسمين أشار الشيخ خليل بقوله ولم يرد بغلط إن سمي باسمه
فأشار إلى الوجه الأول بقوله إن سمي باسمه
وإلى الثاني بمفهوم الشرط وإنه إن سمي بغير اسمه يرد البيع المواق قال مالك من باع فصلى ثم قال مشتريه هو خز
فقال البائع ما علمت أنه خز لو علمته ما بعته بهذا الثمن هو للمشتري لا شيء للبائع عليه لو شاء تثبت قبل بيعه وكذا من باع حجرا بثمن يسير ثم هو ياقوتة تبلغ مالا كثيرا أي فهي للمشتري وقال ابن القاسم يرد هذا البيع
ابن رشد
هذا الخلاف إنما هو إذا سمي الشيء باسم يصلح له على كل حال وأما إذا سمى أحدهما الشيء بغير اسمه مثل أن يقول البائع أبيعك هذه الياقوتة فتوجد غير ياقوتة أو يقول أبيعك هذه الزجاجة ثم يعلم البائع أنها ياقوتة فلا خلاف أن الشراء لا يلزم المشتري وأن البيع لا يلزم البائع انظره آخر بيوع القباب ا هـ
واعلم أن الغبن في البيع إذا كان بسبب الجهل بحقيقة المبيع فهذا حكمه وإن كان بسبب الجهل بالقيمة فقط مع معرفة حقيقة الشيء المبيع فهو الذي يأتي للناظم في فصل الغبن حيث قال ومن يغبن في مبيع قاما الأبيات الثلاثة المواق ودعوى جهل البيع راجع لدعوى الفساد وجعل المتيطي وغيره ذلك من دعوى الغبن ليس كذلك ا هـ
فصل في بيع الطعام البيع للطعام بالطعام دون تناجز من الحرام والبيع للصنف بصنفه ورد مثلا بمثل مقتضى يدا بيد
____________________

الصفحة 476