كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

والبيع للطعام قبل القبض ممتنع ما لم يكن عن قرض والجنس بالجنس تفاضلا منع حيث اقتيات وادخار يجتمع وغير مقتات ولا مدخر يجوز مع تفاضل كالخضر وفي اختلاف الجنس بالإطلاق جاز مع الإنجاز باتفاق تعرض في هذه الأبيات لحكم بيع الطعام بالطعام وبيع الطعام قبل قبضه واعلم أن الطعام على قسمين ربوي وهو المقتات المدخر للعيش غالبا ونسب للربا لدخوله فيه أعني ربا الفضل الذي هو الزيادة وربا النسا الذي هو التأخير كما يأتي بيانه ومعنى كونه مقتاتا أنه تقوم به البنية أي عنده لا به ومعنى كونه مدخرا أي أنه لا يفسد بطول الزمان عليه إلا الطول الكثير قال ابن ناجي ولا حد للادخار على ظاهر المذهب وإنما يرجع فيه إلى العرف وحكى التادلي أنه سمع فيه في بعض المجالس أن حده ستة أشهر فأكثر
وغير ربوي كالفواكه والخضر وهو ما اختل فيه القيدان أو أحدهما بأن كان غير مقتات ولا مدخر كالتفاح والإجاص
أو مقتاتا غير مدخر كاللفت أو مدخرا غير مقتات كالجوز واللوز والضابط في حكم ذلك أن الطعام إذا بيع بطعام فلا يجوز إلا يدا بيد ولا يجوز فيه تأخير سواء بيع بجنسه أو بغير جنسه ربوي أو غير ربوي أو أحدهما ربوي دون الآخر لا يجوز في شيء من ذلك تأخير أصلا وعلى ذلك نبه بقوله البيع للطعام بالطعام دون تناجز من الحرام وأما ربا الفضل وهو كون أحد العوضين أكثر من الآخر ففيه تفصيل وهو أنه إذا بيع الجنس بجنسه وهما ربويان كالقمح بالشعير فيحرم الفضل وهو الزيادة ولا يباع أحدهما بالآخر إلا مثلا بمثل وعلى ذلك نبه بقوله والجنس بالجنس تفاضلا منع حيث اقتيات وادخار يجتمع وإن بيع الجنس الربوي بربوي من غير جنسه كالقمح بالفول جاز التفاضل فيباع وسق من قمح بوسقين من فول مثلا وكذا يجوز التفاضل إذا بيع الجنس بغير جنسه سواء كان أحدهما ربويا كرطل دقيق برطلين من تفاح مثلا أو كانا معا غير ربويين سواء كانا جنسين كتفاح وإجاص أو جنسا واحدا كتفاح وتفاح فيجوز التفاضل في جميع ذلك مما اختلفت أجناسه مطلقا ربويين أو غير ربويين أو أحدهما ربوي دون الآخر فقد نبه على حكمه بقوله وفي اختلاف الجنس بالإطلاق جاز مع الإنجاز باتفاق وقوله مع الإنجاز زيادة بيان وإلا فقد تقدم منع التأخير مطلقا وأما ما اتفقت أجناسه من غير الربوي كتفاح مع مثله والخضر من جنس واحد فنبه على حكمه بقوله وغير مقتات ولا مدخر يجوز مع تفاضل كالخضر
____________________

الصفحة 477