كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

اختصار الشيخ على إخراج القرض إيهام أنه في غير القرض مما لا عوض له فيه لا يجوز ولو قال إلا بمثل قرض لكان فيه إشارة إلى سواه ا هـ تنبيه وحيث جاز بيع الطعام قبل قبضه فإنما يجوز إذا عجل الثمن لأنه من بيع الدين ولا يجوز إلا بتعجيل الثمن فرع قال ابن عرفة في كون طعام الغصب والتعدي كالقرض أو البيع نقل الباجي عن المدونة وحكاية القاضي ا هـ
ويجوز أن تأخذ المرأة الثمن عما وجب لها من الطعام في نفقتها أو نفقة أولادها من المواق
____________________

الصفحة 479