كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

الثالثة أن محل المنع المذكور هو في الطعام الذي فيه حق توفية وهو الذي بيع على كيل أو وزن أو عدد دون المبيع جزافا فيجوز بيعه
قال في التوضيح لأنه مقبوض بنفس العقد فليس فيه حق توفية وذكر المصنف يعني ابن الحاجب في الجزاف قولا بالمنع
ا هـ الرابعة أنه لا فرق في الطعام بين أن يكون معينا أو مضمونا في الذمة كالسلم ولا فرق في المنع بين بيعه لبائعه أو لأجنبي
وأن من اشترى طعاما جاز له أن يتقابل مع بائعه قبل قبضه وليست الإقالة هنا بيعا وأن يشارك فيه غيره قبل قبضه
أي يولى بعضه وأن يولي جميع ما اشترى من الطعام لغيره قبل قبضه وأنه لا فرق في ذلك بين الطعام والشراب ما عدا الماء
وأنه لا فرق في الطعام بين أن يكون من بيع أو من كراء أو من صلح عن دم عمد أو خلع كل ذلك لا يجوز بيعه قبل قبضه وفهم من قول الناظم والبيع للطعام قبل القبض أن ما عدا الطعام يجوز بيعه قبل قبضه
قال في المدونة ما ابتعته أو أسلمت فيه عدا الطعام والشراب من سائر العروض على عدد أو كيل أو وزن فجائز بيع ذلك كله قبل قبضه وقبل أجله من غير بائعك بمثل رأس مالك أو أكثر نقدا أو بما شئت من الأثمان
وبيع معلوم بما قد جهلا من جنسه تزابن لن يقبلا يعني أن بيع الشيء المعلوم القدر بكيل أو وزن أو عدد بشيء مجهول القدر وهما من جنس واحد يسمى بيع مزابنة وهو غير مقبول عند العلماء أي غير جائز لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه
قال الشارح والزبن والزبان هو الخطر والخطار ا هـ وإذا كان في بيع المعلوم بالمجهول مخاطرة وهو الذي في البيت فأحرى وجود المخاطرة في بيع مجهول بمجهول من جنسه
وفي صحيح مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة هو بيع العنب بالزبيب كيلا
المازري المزابنة عندنا بيع معلوم بمجهول أو بيع مجهول بمجهول من جنس واحد فيهما
ابن عرفة يبطل
عكسه بيع الشيء بما يخرج منه حسبما يأتي ويكون في الربوي وغيره
ا هـ
فمن المزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالعنب كيلا وبيع زرع قائم أو محصود بكيل من البر أو زيتون في شجرة بكيل من الزيتون وكبيع الرطب بالبسر والبسر بالتمر وكذلك رطب كل ثمرة بيابسها
التوضيح وتفسيرها الواقع في
____________________

الصفحة 480