كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

الحديث إنما هو في الربوي وهو عند أهل المذهب لا يختص بالربوي لأن غير الربوي وإن لم يدخل تحت المزابنة فثم عمومات يدخل تحتها كالنهي عن الغرر
ابن الحاجب فإن علم أن أحدهما أكثر جاز فيما لا ربا فيه
التوضيح لانتفاء المزابنة إذ ذاك إذ المزابنة المدافعة من قولهم ناقة زبون إذا منعت من حلابها ومنه الزبانية لدفعهم الكفرة فكأن كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن مراده ويعتقد أنه الغالب فإذا علم أن أحدهما أكثر انتفى هذا
وعموم قوله جاز فيما لا ربا فيه يشمل غير المطعومين والمطعومين غير الربوبين وهو مقتضى النظر ا هـ ويدخل في غير المطعومين نحو حرير وكتان بكتان وما أشبه ذلك ويدخل في المطعومين غير الربوبين الفواكه والخضر يباع الجنس منهما بجنسه
تنبيه بقي على الناظم من المزابنة بيع مجهول بمجهول وتقدم أنه أحروي في المنع مما ذكر واستثنى ما إذا كثر أحد العوضين كثرة بينة فإنه جائز فيما يجوز فيه التفاضل كالصوف والكتان ونحوهما
أما ما يمتنع فيه التفاضل كالطعام الربوي يباع بجنسه فيمتنع وإن تبين الفضل لأنه وإن ذهبت المزابنة بالكثرة فقد خلفها ربا الفضل وكذا سلم الشيء فيما يخرج منه كسلم سيف في حديد وغزل في كتان فإنه من المزابنة أيضا كما تقدم عن ابن عرفة ولو زاد بعد هذا البيت فقال كذاك مجهول بمجهول عدا إن كثر الفضل ولا منع بدا وسلم الشيء بشيء يخرج منه تزابن وذاك المنهج وباء بشيء ظرفية والإشارة في قوله وذاك المنهج إلى المنع المتقدم في قول الناظم في البيت لن يقبلا والله أعلم
فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه يعني بالنقدين المسكوك منهما وبالحلي المصوغ والله أعلم وضمير شبهه للحلي وشبه الحلي هو المحلى بأحد النقدين
ا هـ الصرف أخذ فضة في ذهب أو عكسه وما تفاضل أبي والجنس بالجنس هو المراطله بالوزن أو بالعد فالمبادله والشرط في الصرف تناجز فقط ومعه المثل بثان يشترط ذكر في هذه الأبيات تعريف الصرف والمراطلة والمبادلة وشروطها فأخبر أن بيع أحد النقدين بالآخر كبيع الذهب بالفضة وبالعكس يسمى صرفا ويجوز فيه التفاضل كما نبه عليه بقوله وما تفاضل أبي أي امتنع وإنما يمتنع فيه التأخير ولو قريبا ويفسد بافتقار
____________________

الصفحة 481