كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

المتصارفين اختيارا وكذا غلبة على المشهور وكذا إن غاب أحد النقدين عن مجلس الصرف غيبة قريبة كداره أو حانوته لأن المناجزة شرط فيه كما نبه على ذلك بقوله والشرط في الصرف تناجز فقط أي دون التماثل فلا يشترط كما تقدم فيجوز بيع الفضة بالذهب والذهب بالفضة متماثلا أو متفاضلا لكن يدا بيد من غير تأخير
وأخبر أنه إذا بيع أحد النقدين بجنسه كذهب بذهب وفضة بفضة فإن كان بالوزن فإنه يسمى مراطلة وإن كان بالعدد فإنه يسمى مبادلة ويشترط في جوازهما شرطان التماثل فلا يباع ذهب بذهب متفاضلا ولا فضة بفضة متفاضلا بل مثلا بمثلا ولو كان أحدهما أجود من الآخر أو أكثر عددا أو أحدهما مصوغ والآخر ليس كذلك أو كانا غير مصوغين
والشرط الثاني التناجز فلا يجوز في ذلك تأخير أيضا وعلى هذين الشرطين نبه بقوله ومعه المثل بثان يشترط أي ويشترط مع التناجز مثل أي التماثل في القسم الثاني الذي هو بيع الجنس بجنسه فضمير معه للتناجز وباء بثان ظرفية وهو وصف لمحذوف أي في الوجه الثاني وهذا نحو ما تقدم في الطعام من أنه إذا بيع الطعام الربوي بجنسه فيحرم فيه الفضل والنساء معا وإذا بيع بغير جنسه ربويا أو غيره فلا يحرم إلا في النساء فقط أي التأخير
وعلى ذلك نبه ابن الحاجب بقوله ويحرم الفضل والنساء فيما يتحد جنسه من النقود ومن المطعومات الربوية فلا بد من المماثلة والمناجزة ويحرم النساء خاصة فيما يختلف جنسه من النقود ومن المطعومات كلها
انتهى يريد وكذلك فيما يتحد جنسه من الربوي فلا يحرم فيه إلا النساء خاصة
المواق سمع ابن القاسم لا بأس بالمراطلة بالصنجة في كفة واحدة ابن رشد هي أصح لتيقن المماثلة إذ قد يكون عين في الميزان
وفيها وجه المراطلة اعتدال الكفتين ولا يجوز أن يتجاوز أحدهما لصاحبه رجحان شيء
راطل أبو بكر أبا رافع خلخالين بدراهم فرجحت دراهم أبي رافع فقال هو لك حلال فقال أبو بكر إن أحللته أنت فإن الله لا يحله ومنع القابسي أن يراطل سكيا بحلي قبل معرفة وزن السكي إذا لا يجوز بيع السكي جزافا
أجاز ذلك ابن عبد الرحمن لأنه متفق الوزن
قيل عن القابسي إنه كره أن يتراطلا دراهم بدراهم أو دنانير بدنانير قبل أن يعلم كل واحد منهما وزن دراهمه أو ذهبه
ابن يونس والصواب جواز ذلك إذ لا غرر فيه لأنه إنما يأخذ مثل دراهمه ومثل وزن ذهبه
وفي الموطأ لا بأس أن يأخذ أحد عشر دينارا بعشرة دنانير إذا كان وزن الذهبين سواء
ا هـ
وقد تلخص من هذا أن المراطلة على وجهين أحدهما أن يجعل أحد العوضين في كفة ثم يجعل العوض الآخر في الكفة الأخرى والثاني أن يجعل الحجر الذي يوزن به في كفة ثم يجعل أحد العوضين في الكفة الأخرى حتى يعتدل مع الحجر ثم يفرغ ذلك العوض ويجعل مكانه العوض الآخر حتى يعتدل مع الحجر أيضا والحجر لم يزل في كفته التي وضع فيها أولا وفي هذا الوجه قال ابن رشد إنه أصح وإن
____________________

الصفحة 482