كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

المراطلة تجوز ولو جهل كل واحد منهما وزن دراهمه لأنه أخذ مثل ما أعطى
هذا بعض ما يتعلق بالمراطلة
وأما المبادلة فقال ابن الحاجب المبادلة لقب في المسكوكين عددا وهي جائزة في العددي دون الوزني
التوضيح يعني لا تجوز إلا في الدنانير والدراهم إذا كان التعامل بهما عددا فإن كان التعامل بالوزن لم يجز إلا بالوزن فتعود مراطلة ا هـ
وإذا كان التعامل بالعدد جازت في القليل والكثير والله أعلم
ما لم يكن أحد العوضين أوزن فتمنع إلا في العدد اليسير وذلك ستة فما دون على المشهور
وكون النقص يسيرا سدسا فما دون
ابن الحاجب ويجوز إبدال القليل بأوزن منه يسيرا للمعروف والتعامل بالعدد
قال في التوضيح أجاز أي في المدونة أن يبدل الستة تنقص سدسا بستة وازنة على المعروف الحطاب ومن شرطها أن تكون بلفظ المبادلة وأن تكون واحدا بواحد احترازا من واحد باثنين وأن تكون السكة واحدة وعلى وجه المعروف لا المكايسة وأن تكون يدا بيد ا هـ
وتجوز في الدنانير والدراهم فيبدل درهم بدرهم ودرهمان بدرهمين وهكذا ويبدل دينار بدينار وديناران بدينارين وهكذا قال الشارح وهي أي المبادلة مختصة بما قل من العدد كالدينار والدينارين
الحطاب والمعتبر الأشخاص فعلى مذهب من منع أكثر من ثلاثة لا يجوز بدل أربعة قراريط ناقصة بأربعة قراريط وازنة ولا يقال إن الأربعة القراريط أقل من ثلاثة دراهم لأن المعتبر الأشخاص ا هـ تنبيه هذا الحكم المذكور في المبادلة هو إذا أبدل واحد بواحد أو اثنان باثنين وهكذا إلى ستة بستة كما تقدم وأما إذا أبدل شخص واحد بمتعدد غير مساو له في الوزن كإبدال دينار بأربعة أرباعه وهي أنقص من الدينار وزنا أو إبدال ريال واحد بأربعة وعشرين موزونة مثلا أو أكثر وهي أنقص من الريال وزنا فنقل المواق في ذلك ما نصه ابن رشد كره مالك أن يعطي الرجل المثقال ويأخذ أربعة وعشرين قيراطا معدودة بغير مراطلة لأن الشيء إذا وزن مجتمعا ثم فرق زاد أو نقص وأجاز ذلك ابن القاسم استحسانا على وجه المعروف في الدينار الواحدة كما أجازوا مبادلة الدينار الناقص بالوازن على وجه المعروف وفي المدونة أما بدل دينار أو درهم بأوزن منه فجائز وذلك فيما قل بخلاف المراطلة لأن ذلك في المراطلة تكايس وفي المبادلة معروف
ابن رشد يجوز ذلك فيما قل مثل الدينارين والثلاثة إلى الستة على ما في المدونة وإن كان سحنون قد أصلح في المدونة الستة وردها إلى ثلاثة ا هـ
وهذا صريح في جواز إبدال الدينار بنصفي دينار أو بأربعة أرباعه وإن لم يتساو العوضان في الوزن وعلى هذا اعتمد شيخ شيوخنا الإمام أبو عبد الله سيدي محمد القصار في فتواه بجواز إبدال ريال كبير بعشرين موزونة يعني أو بأكثر حين صغرت الدراهم وذلك في ريال واحد لا في أكثر ومأخذه في ذلك ظاهر والله أعلم
____________________

الصفحة 483