كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

فرع سئل التونسي عن مراطلة الدراهم القديمة بالجديدة المحدثة الآن والقديمة أكثر فضة وهل يقتضى بعضها من بعض من غير شرط وهما مختلفان الصفة والنفاق وهل لمن باع بالقديمة أن يقتضيها منها أم لا فأجاب المراطلة بها جائزة لأن معطي الجديدة متفضل لا انتفاع له بما في القديمة من زيادة الفضة إذ لو سكت القديمة لخسر فيها ويغرم عليها لتصير جديدة وقد أجاز أصحابنا مراطلة التبر الجديد بالمسكوك وقد علم أنه ترك الجودة للسكة ولم يغرم عليه ومن باع بقديمة قبل قطعها فليس له إلا هي ومن رضي أن يؤدي جديدة عن قديمة جاز لأنه أعطى أفضل في النفاق
ا هـ من أواخر السفر الثالث من المعيار
وبيع ما حلي مما اتخذا بغير جنسه بنقد نفذا وكل ما الفضة فيه والذهب فبالعروض البيع في ذاك وجب تكلم في البيتين على ما يجوز أن يباع به المحلى كالسيف والمصحف وغيرهما مما حلي بذهب أو فضة وكذا الثوب المنسوج أو المغروز بخيوط من ذهب أو فضة وما لا يجوز أن يباع به فأخبر أن المحلى بأحد النقدين إذا كان جائز الاتخاذ كالسيف للرجل والثياب للمرأة فإنه يجوز بيعه بغير جنسه أي بغير جنس حليته فإذا حلي بذهب جاز بيعه بفضة وإذا حلي بفضة جاز بيعه بذهب لكن إنما يجوز ذلك إذا كان نقدا أي معجلا من غير تأخير لأنه بيع وصرف فيطلب فيه المناجزة وذلك لأن العين المدفوعة في المحل بعضها في مقابلة نصل السيف مثلا أو في نفس الثوب أو المصحف وهو بيع
وبعضها في مقابلة الحلية وهو صرف واجتماعهما تطلب فيه المناجزة كما تطلب في انفراد الصرف وفهم من قوله مما اتخذ أن ما لا يجوز اتخاذه كالسيف للمرأة أو السوار للرجل لا يجوز بيعه بذلك وفهم من قوله بنقد أن بيعه بتأخير ممنوع وهو كذلك إن كانت الحلية غير تبع بأن كانت أكثر من الثلث وكذلك إن كانت تبعا على المشهور
وفهم من إطلاق الجواز في بيعه بالنقد أنه لا فرق بين كون الحلية تابعة أو متبوعة أيضا وهو كذلك وهذه المسألة مستثناة من منع اجتماع البيع والصرف للضرورة وفهم من قوله بغير جنسه أن بيعه بجنس الحلية غير جائز وهو كذلك لكن إذا كانت الحلية غير تابعة للشيء المحلى بها هنا لا يجوز بيعه بجنس الحلية وأما إن كانت تابعة فيجوز لكن بالتعجيل أيضا لا بالتأخير على المشهور
ابن الحاجب
____________________

الصفحة 484