كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

والتبع الثلث وقيل دونه وقيل النصف
التوضيح الأول مذهب المدونة ابن الحاجب ويعتبر بالقيمة وقيل بالوزن مع قيمة المحلى
التوضيح سببهما هل تعتبر الصياغة أم لا ومعنى كلامه أنا إذا بنينا على المشهور من أن التبع الثلث أو على غيره من الأقوال فهل يعتبر التبع بالقيمة أو بالوزن فقط فإن كان وزن الحلية عشرين وبصياغتهما تساوي ثلاثين وقيمة النصل أربعين جاز على الثاني دون الأول والقول باعتبار القيمة
قال ابن يونس هو ظاهر الموطأ والموازية والثاني ذكر الباجي أنه ظاهر المذهب قياسا على النصاب في السرقة والزكاة ا هـ ولو زاد الناظم بيتا بعد البيت الأول فقال وبيعه بجنسه يجوز إن حليته ثلثا فدونه قمن لأفاد حكم بيعه بجنسه وقمن في هذا البيت بمعنى حقيق راجع لكون الحلية ثلثا أي يجوز إن كانت حليته ثلثا حقيقة وهو إيماء لاختيار القول باعتبار الوزن اعتمادا على قول الباجي إنه ظاهر المذهب
وهذه المسألة مستثناة أيضا من بيع الجنس بجنسه متفاضلا للضرورة هذا حكم المحلى بأحد النقدين وأما المحلى بهما معا كالسيف المحلى بالذهب والفضة معا أو المحلى من الذهب والفضة معا فلا يباع بذهب ولا بفضة بل بالعروض والفلوس إلا إذا كان مجموعهما تبعا للسلعة سواء كان أحدهما تبعا للآخر أو لا
إذا كان نقدا فإذا كانا تبعا فيباع بكل واحد من النقدين
قاله ابن حبيب في الواضحة وحكى اللخمي عليه الاتفاق
قاله في التوضيح وإلى هذا القسم أعني المحلى بهما أشار الناظم بالبيت الثاني والجواز مقيد بالنقد أيضا كما في البيت الأول والله أعلم
تنبيه ما تقدم من اشتراط النقد إنما هو إذا بيع المحلى بذهب أو فضة على التفصيل المتقدم وأما إن بيع بالعرض فيجوز نقدا وإلى أجل وجميع ما تقدم إنما هو في الحلية المسمرة التي في نزعها ضرر أما ما ليس كذلك كعقد جوهر فيه قطع من الذهب فلا بد من نزعه وبيع كل بما يجوز أن يباع به
فصل في بيع الثمار وما يلحق بها ضمير بها للثمار والذي يلحق بالثمار المقاثي والخضر بيع الثمار والمقاثي والخضر بدو الصلاح فيه شرط معتبر
____________________

الصفحة 485